responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 539

الأقوىٰ عدم البطلان إن شاء اللّٰه، و لا ينبغي ترك الاحتياط.

ثمّ اعلم أنّا إنّما قيّدنا الكلام بحرفين فصاعداً، لأنّ التكلّم بحرف واحد لا يبطل إجماعاً على ما نقله جماعة [1]، و لأنّه ليس بكلام عرفاً.

و أمّا الحرف المفهم ك«قِ» و «عِ» و نحوهما فالظاهر أنّه مبطل، لأنّ الظاهر صدق الكلام عليه عرفاً و اصطلاحاً.

و التردّد في ذلك نظراً إلى أنّ الممنوع عنه هو التكلّم بالحرفين، و هذا ليس منه.

ففيه ما فيه، لعدم ورود ذلك في النصّ ليعتبر مفهومه، و النصوص و الأخبار يشمله على الظاهر، و إثبات الإجماع مرتّبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها بدليل آخر.

و هل الحرف الواحد المفهم الّذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهماً من جهة قرينة أو عهد كان بين المتكلّم و المخاطب كذلك أم لا؟ ففيه وجهان، و لم أجد في كلام الأصحاب تصريحاً بذلك. و الأحوط الاجتناب، بل عن غير المفهم أيضاً، لما قاله بعضهم من أنّ الكلام جنس لما يتكلّم به فيشمله [2]. و لكن فيه ضعف.

و صرّح بعضهم بأنّه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعاً [3].

و لعلّه للإجماعات المنقولة، و يحتمل شمول الأخبار أيضاً. و لكنّ المهملات من الأفراد الّتي لا ينساق إلى الذهن من المطلقات. و لا ريب أنّ الأقوى وجوب الاجتناب.

و قال السيّد في المدارك: ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح [4]. و هو مختار جماعة من الأصحاب.

و يدلّ عليه الأصل، و عدم صدق الكلام عليه لغةً و عرفاً، و موثّقة عمّار أنّه


[1] منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 216 س 22، و السيّد السند في مدارك الأحكام: ج 3 ص 463.

[2] جامع المقاصد: ج 2 ص 341.

[3] الحدائق الناضرة: ج 9 ص 18.

[4] مدارك الأحكام: ج 3 ص 463.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست