اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 538
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، قال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه [1].
و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) في رجل صلّىٰ ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرىٰ أنّه قد أتمَّ الصلاة و تكلّم ثمّ ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه [2].
إلى غير ذلك من الأخبار.
و يجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضاً، و ادّعى العلّامة في المنتهىٰ عليه اتّفاق أصحابنا [3]، و يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمٰن المتقدّمة، و يدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشكّ بين الاثنين و الأربع، و لعلّه يدلّ عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدّمة.
و قد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلّامة في المختلف [4]، و الشهيد في الذكرى [5].
و يدلّ على ذلك صحيحتا زرارة و محمّد بن مسلم السابقتان هاهنا و صحيحة الفضيل المتقدّمة و إطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان، فلا بدّ من حملها على الصحيحين و القول بأنّ المراد من قوله (عليه السلام)، «لا شيء عليه» أي من الإعادة و الإثم. و لا بُعد فيه.
قيل: و الظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة و من يظنّ إتمام الصلاة و يتكلّم [6]، و يدلّ عليه صحيحة الأعرج الآتية، و سيجيء تمام الكلام إن شاء اللّٰه.
و أمّا المكره في التكلّم ففيه وجهان، و الأحوط الإتمام و الإعادة، و لعلّ
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9.