responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 50

مع فقدان ذلك الشرط، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن صلّوا جماعة، يعني يجوز إقامة الجماعة في صلاة الجمعة، بدون أن أكون إمامَ الجماعة، أو من أنصبه بالخصوص.

و الكلام هاهنا في كون ذلك في مقام التقيّة بعينه هو الكلام المتقدّم، و الجواب هو الجواب.

و نزيدك بياناً أنّه لو كان ترغيب المعصوم إيّاه لإعلام زوال الخوف و التقيّة و كان عبد الملك يعرف الوجوب و لكن لا يعرف زوال الخوف المشروط به فلا مدخلية لقوله: «كيف أصنع» بعد ذلك، كما لا يخفى على المنصف.

و أيضاً يشعر جواب المعصوم (عليه السلام) بقوله: «صلّوا جماعة» بأنّ تأمّل عبد الملك إنّما كان من جهة عدم انعقاد الجماعة بدون الإمامة، فذكر ذلك لرفع توهّمه، و إلّا فكون تلك الصلاة مشروطاً بالجماعة أجلى شروطها و أشهرها، بل هي من البديهيّات.

و بالجملة: من تأمّل في سياق الخبرين يجدهما ظاهرين فيما ادّعيناه، و أنّ هذين السؤالين و الجوابين إنّما هما ناظران إلى ما كان معهوداً عندهم من الاشتراط. و إلى ذلك ينظر ادّعاء الأصحاب الإجماع على ذلك.

بقي هنا كلام و هو: أنّ غاية ما ثبت من ذلك اشتراط الجمعة، أي وجوبها العيني بحضور الإمام و نائبه، و أنّه إذا لم يحصل ذلك فيستحبّ صلاة الجمعة. و أمّا تعدّي ذلك إلى حال الغيبة فمحلّ إشكال.

و قد عرفت الجواب عمّا يمكن أن يجاب عن مثل ذلك، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الاستصحاب يثبت ذلك في هذا الزمان.

و يمكن أن يقال: من قال بالاستحباب في حال عدم التمكّن مع حضور الإمام يقول به في حال الغيبة، إذ المناط هو التمكّن و عدم التمكّن، لا إمكان مشاهدة الإمام و عدمه، فبذلك يثبت استحباب ذلك الآن أيضاً.

الرابع: الأخبار الدالّة على مجرّد الرجحان بضميمة الأصل، و عدم وضوح الدلالة على الوجوب،

و ما يدلّ بظاهره على جواز فعل غير الإمام، و المنصوب من

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست