اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 49
مع أنّ ذلك ممّا لا ينبغي أن يكون سرّاً، و يختفي على أحد، و لا بدّ أن يكون ذلك منتشراً في ألسنتهم و كتبهم، و أنّ تركهم ذلك إنّما كان من جهة التقيّة، و بدون التقيّة يجوز بلا شرط آخر، و لم يعتذر بذلك أحد من الفقهاء، و لم يجعل ذلك علّة للترك أحد من الرواة.
و بالجملة: حمل هذا الخبر على الوجوب عيناً مع التمكّن عن الصلاة سرّاً و خفية كما ذكره أصعب من خرط القتاد.
الثالث: ما رواه زرارة عن عبد الملك
و في طريقها عبد اللّٰه بن المغيرة، و هو ثقة، و العبّاس، و لعلّه العبّاس بن الوليد بن صبيح، بقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه، و هو أيضاً ثقة رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه تعالى، قال: قلت: فكيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني: صلاة الجمعة [1].
و التقريب ما مرّ من أنّ ظاهر ذلك أنّ عبد الملك كان تاركاً لها، مع كونه من الأجلّاء.
و الظاهر أنّ المراد ب«يهلك» يموت، كما هو حقيقة فيه، مع أنّ السياق سياق الاستحباب، و إلّا لكان لا بدّ أن يؤكّد.
و من أكبر الشواهد على ذلك أنّه قال: «كيف أصنع؟» فلو كان الصلاة غير مشروطة بما ذكرناه و كان واجباً عيناً معلوماً عند الرواة و فقهاء الأصحاب فلِمَ كان مثل عبد الملك يسأل عن ذلك و يقول: «كيف أصنع»؟
فعلم من ذلك، أنّه كان يعلم أنّ تلك الصلاة في الجملة مشروطة بحضور الإمام أو نائبه الخاصّ، و لمّا لم يكن الإمام (عليه السلام) حينئذٍ مبسوط اليد نافذ الأحكام متصدّياً للجمعة و غيرها ممّا يخصّ فعله بالإمام تحيّر في ترغيب الإمام إيّاه في ذلك مع عدم هذا الشرط، فقال: كيف أصنع و أنت لا تصلّي معنا؟ أو كيف نصلّي و لم تنصب أحداً علينا للصلاة؟ و كان عبد الملك لا يدري جواز ذلك، و استحبابه
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 49