responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

قبله، مع أصالة عدم التعيّن و براءة الذمّة عن ذلك، منها ما تقدّم، و منها ما سيجيء.

و لا يخفى أنّ سبيل المناقشة في هذا الاستدلال غير منسدّ، بل سبيلها واضح، سيّما على من تدبّر فيما أسلفنا سابقاً.

الخامس: الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،

مثل ما رواه الصدوق في أماليه، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: أُحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع، و لو مرّة، و يصلّي الجمعة و لو مرّة [1].

و رواها أيضاً الشيخ في مصباح المتهجّد بسنده إلى ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن الصادق (عليه السلام)، و لكنّه قال: و أن يصلّي الجمعة في جماعة [2].

و روى الصدوق أيضاً في أماليه عنه (عليه السلام) أنّه قال: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم اللّٰه جسدها على النار [3].

و لا يخفى أنّ سياق هذه الأخبار ينادي بأعلى صوته بالاستحباب، مع كمال اعتبار أسنادها.

و قال بعض المتأخّرين: أقول: إنّما قال ذلك لأنّ المؤمنين كانوا في تقيّة، و لم يتيسّر لهم المواظبة عليها فكانوا يغتنمون الفرصة في إدراكها إذا تيسّرت، و إلّا فلا يجوز تركها من غير علّة بحال [4].

و فيه أنّ الظاهر من الخبر الطلب بعنوان الاستحباب، لا أنّ الصلاة محبوبي، و المؤمن الّذي يصلّي مرّة أنا أُحبّه.

فإن كان مرادك ممّا ذكر ذلك فهو، مع أنّه غير ظاهر الخبر لا ينفي ظهور الخبر في الاستحباب.


[1] لقد تصفّحنا أمالي الصدوق فلم نجده، و لكن نقله الفيض الكاشاني عن أمالي الصدوق في الشهاب الثاقب ص 97، و لعلّ هذا الحديث من الأحاديث الساقطة في الطبعة المتوفّرة لدينا.

[2] مصباح المتهجّد: ص 364.

[3] أمالي الصدوق: ص 300 ح 14.

[4] قاله الفيض الكاشاني في الشهاب الثاقب: ص 97، باختلاف، إلّا أنّه لم يذكر «و إلّا فلا يجوز.».

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست