اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 487
و روى الصدوق مرسلًا عن الكاظم (عليه السلام): إنّ الصلاة في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّٰه عزّ و جلّ [1].
و ذهب العلّامة في المنتهىٰ إلى استحباب توسيط الإمام عدلًا [2]، لما روى الجمهور عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: وسّطوا الإمام و سدّوا الخلل [3].
و ربما كان في مرفوعة عليّ بن إبراهيم الهاشمي المتقدّمة في مباحث تقدّم الإمام و استوائه دلالة على خلافه.
و أيّده بعض المتأخّرين بأنّه يقتضي توسيع اليمين، و استحبابه يستدعي ذلك.
و يكره أن يقوم وحده مع سعة الصفوف إذا كان رجلًا، و هو المشهور بين الأصحاب، و قال في المدارك: إنّه مجمع عليه بين الأصحاب [4]، و نقل الإجماع العلّامة أيضاً [5]، و نقل عن ابن الجنيد القول بالمنع [6].
و الأوّل أقوى للإطلاقات، و لرواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدو واحد بعد واحد [7].
و روى الصدوق عن موسى بن بكر أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحداً بعد واحد [8].
و يدلّ على رجحان تركه الروايات الكثيرة الواردة في اللحوق بالصفّ إذا أدرك الإمام في حال الركوع و هو بعيد عن الصفوف [9]، و خصوص صحيحة