responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 486

و يمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة، و أنّ اشتغال الذمّة يستدعي اليقين بالبراءة، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و غير ذلك، فيأتي بما تمكّن منه. و لكنّه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضاً، فلا يحصل اليقين بالبراءة.

و الاحتياط في الإتيان بالصلاتين، و إن كان الأظهر قول المشهور، للإجماع المنقول، و الشهرة، و ظواهر الإطلاقات.

منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،

لأنّه أفضل الصفوف، للأخبار و الأفضل للأفضل. و يدلّ عليه رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الّذين يلون الإمام منكم اولي الأحلام و النهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه، و أفضل الصفوف أوّلها، و أفضل أوّلها ما دنا من الإمام، و فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذّاً خمس و عشرون درجة في الجنّة [1].

و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من طريق العامّة ليلينّ أُولو الأحلام ثمّ الّذين يلونهم ثمّ الصبيان ثمّ النساء [2].

و قال في الذكرى: و ليكن يمين الصفّ لأفاضل الصفّ لما روي أنّ الرحمة ينتقل من الإمام إليهم ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الثاني، و الأفضل للأفضل [3].

و يدلّ على فضل الصفّ الأوّل و ميامن الصفّ أخبار: منها ما مرّ.

و منها ما رواه سهل بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 265 ح 751.

[2] صحيح مسلم: ج 1 ص 323 ح 432، سنن أبي داود: ج 1 ص 180 ح 674.

[3] ذكرى الشيعة: ص 273 سطر 33.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 387 ب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست