اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 486
و يمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة، و أنّ اشتغال الذمّة يستدعي اليقين بالبراءة، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و غير ذلك، فيأتي بما تمكّن منه. و لكنّه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضاً، فلا يحصل اليقين بالبراءة.
و الاحتياط في الإتيان بالصلاتين، و إن كان الأظهر قول المشهور، للإجماع المنقول، و الشهرة، و ظواهر الإطلاقات.
منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،
لأنّه أفضل الصفوف، للأخبار و الأفضل للأفضل. و يدلّ عليه رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الّذين يلون الإمام منكم اولي الأحلام و النهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه، و أفضل الصفوف أوّلها، و أفضل أوّلها ما دنا من الإمام، و فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذّاً خمس و عشرون درجة في الجنّة [1].
و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من طريق العامّة ليلينّ أُولو الأحلام ثمّ الّذين يلونهم ثمّ الصبيان ثمّ النساء [2].
و قال في الذكرى: و ليكن يمين الصفّ لأفاضل الصفّ لما روي أنّ الرحمة ينتقل من الإمام إليهم ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الثاني، و الأفضل للأفضل [3].
و يدلّ على فضل الصفّ الأوّل و ميامن الصفّ أخبار: منها ما مرّ.
و منها ما رواه سهل بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد [4].