responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 475

و لكنّ الإشكال في تلك الاحتياط أيضاً محتمل، سيّما على مذهب من يحرّم القرآن كما هو المختار، إلّا أن يقال: إنّ القرآن المحرّم هو ما كان بقصد القراءة المعيّنة للصلاة، كما ذكرنا.

و يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام، و ينصرف للضرورة و غيرها. قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتّى في كلام القائلين بوجوب التسليم [1].

و يدلّ على ذلك مطلقاً صحيحة أبي المعزى عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام، قال: ليس عليه بذلك بأس [2].

و لكن أبا المعزى روى أيضاً في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام، قال: لا بأس [3].

و لعلّه يورث وهناً في الإطلاق.

و يدلّ على صورة العذر صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول الإمام بالتشهّد، فيأخذ الرجل البول أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام [4].

و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهّد، فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يسلّم و ينصرف و يدع الإمام [5].

و صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، قال: يسلّم و يمضي لحاجته إن أحبّ [6].


[1] مدارك الأحكام: ج 4 ص 387.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 464 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 283 ح 842.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست