اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 474
بعدم القول بالفصل، و هو غير معلوم.
و يدلّ على مذهب الشيخ عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة، و الأصل عدم الصحّة، و يؤيّده قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[1] و قوله (عليه السلام): إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به [2].
و يمكن القدح في تأييد الثاني، و جعلهما الشيخ دليلًا على مدّعاه على ما نقل عنه [3].
و يؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنّه سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلّا بإمام فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم [4].
فالإجماع إنّما هو الحجّة، و إلّا فلا دليل للمشهور ظاهراً، فالحكم على خلافهم، و القطع ببطلان الصلاة مشكل، و الاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر. و ما ذكرنا إنّما هو في الجماعة المستحبّة، و أمّا الواجبة فلا يجوز قطعاً.
و هل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام، الأصل يقتضي عدم الجواز، و جوّزه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [5]. و الأحوط الاجتناب. و قد مرّ في مباحث النيّة نبذة من مباحث العدول، فراجع و تأمّل.
ثمّ بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ، و بعده فيركع، و أمّا في الأثناء ففيه إشكال. و أوجب الشهيد الثاني الاستئناف من أوّل تلك السورة [6]، و الشهيد الأوّل الاستيناف مطلقاً [7]، لأنّه في محلّ القراءة و قد نوى الانفراد. و قال في المدارك: و لعلّه أحوط [8].