responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 474

بعدم القول بالفصل، و هو غير معلوم.

و يدلّ على مذهب الشيخ عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة، و الأصل عدم الصحّة، و يؤيّده قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1] و قوله (عليه السلام): إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به [2].

و يمكن القدح في تأييد الثاني، و جعلهما الشيخ دليلًا على مدّعاه على ما نقل عنه [3].

و يؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنّه سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلّا بإمام فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم [4].

فالإجماع إنّما هو الحجّة، و إلّا فلا دليل للمشهور ظاهراً، فالحكم على خلافهم، و القطع ببطلان الصلاة مشكل، و الاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر. و ما ذكرنا إنّما هو في الجماعة المستحبّة، و أمّا الواجبة فلا يجوز قطعاً.

و هل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام، الأصل يقتضي عدم الجواز، و جوّزه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [5]. و الأحوط الاجتناب. و قد مرّ في مباحث النيّة نبذة من مباحث العدول، فراجع و تأمّل.

ثمّ بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ، و بعده فيركع، و أمّا في الأثناء ففيه إشكال. و أوجب الشهيد الثاني الاستئناف من أوّل تلك السورة [6]، و الشهيد الأوّل الاستيناف مطلقاً [7]، لأنّه في محلّ القراءة و قد نوى الانفراد. و قال في المدارك: و لعلّه أحوط [8].


[1] محمّد: 33.

[2] عوالي اللآلي: ج 2 ص 225، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 276 و ليس فيه: إماماً.

[3] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 75.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب الجماعة ح 1.

[5] الخلاف: ج 1 ص 552 المسألة 293.

[6] مسالك الأفهام: ج 1 ص 317.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 224.

[8] مدارك الأحكام: ج 4 ص 363.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست