اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 476
و هذه الصحيحة أيضاً ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفىٰ.
و الظاهر أنّه لا يجب هنا قصد الانفراد، و ربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضاً، و ربما يقوىٰ ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، و لعلّه ليس على ما ينبغي، لكون الجلوس المعيّن من الأفعال، و الانصراف قبل الإمام، سيّما إذا طال التشهّد، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضاً، و الأخبار مطلقة. و لعلّ قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام، و لا حاجة إلى القصد بعدمه.
منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،
بل و كذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة، و أمّا عند غيبته فصاحب المنزل و الإمارة عن جانب الإمام و المسجد الراتب أولىٰ من غيرهم و إن كان الغير أفضل. و الظاهر عدم الخلاف في ذلك. و قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه لا نعرف فيه خلافاً [1].
و يدلّ على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية، و في معناها أيضاً روى الجمهور عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)[2]، و لكنّها يدلّ على الأوّلتين، و أمّا المسجد فربما يعلّل بأنّ تقديم الغير يورث وحشة و تنافراً، و بأنّه مثل منزله. و يمكن أن يقال: إنّ ذلك سلطنة لصاحب المسجد، فيدخل في الرواية أيضاً. و كلام الأصحاب في ذلك يكفي، للتسامح في أدلّة السنن.
و حكم الشهيدان بأنّ الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم، لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية، بل إلى سياسة أدبيّة [3].
و قال صاحب المدارك: إنّه اجتهاد في مقابل النصّ [4].