responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 465

يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع و عشرين صلاة [1].

و ما رواه مروك بن عبيد في الصحيح عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه، ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الّذي يصلّي في بيته يضاعفه اللّٰه له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة، و الّذي يصلّي مع جيرته يكتب اللّٰه له أجر من صلّىٰ خلف رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و يدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم [2]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا يسقط القراءة حينئذٍ، و قال في المنتهىٰ: لا نعرف فيه خلافاً [3]. و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك، و كونه منفرداً غير مقتدي حينئذٍ حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع [4].

و صحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدىٰ بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس [5].

و صحيحة محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس [6].

و يسقط الجهر للروايتين الأخيرتين.

و أمّا ما تضمّن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثّق الآتي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 383 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 384 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 378 السطر الأخير.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 429 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 427 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست