responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 453

و يدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمداً، و سيّما بحيث يكون هذا مورد سؤال الراوين في جملة من الأحيان. و لعلّه لا فرق بينه و بين الخطاء بل هو الأغلب و الشائع. و الحمل على جاهل المسألة أيضاً بعيد، مع أنّ الجاهل صلاته باطلة غالباً على ما هو التحقيق، فلا يلائم المقام.

و بالجملة: فالّذي يجده الطبع السليم أنّ المراد بتلك الأخبار هو صورة النسيان أو الخطأ، و الّذي يشيّد أركان ذلك ما يأتي من موثّقة ابن فضّال في الهوي إلى الركوع قبل الإمام، لما ذكرنا من أنّه لا فرق بين الخطأ و النسيان، و لا قائل بالفصل بين حكم الرفع و الهوي، فيتمّ التقريب به.

و أمّا موثّقة غياث فلمّا كانت مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة الصحيحة فلا بدّ من حملها على صورة العمد، و ليس ذلك التوجيه بنفسه دليلًا للاستمرار حالة العمد، إذ الدليل لا بدّ أن يكون نصّاً أو ظاهراً.

و ما ذكرناه من الظهور في تلك الأخبار غاية ما يثبت منها مفهوم لقبي، و لا حجيّة فيه حتّى نقول انّه هو المخصّص للموثّقة، فنقول: إنّ الأصل في الصلاة عدم جواز الزيادة على الهيئة المخصوصة، لكونه مخرجاً لها عن المطلوب للشارع، و لا ريب أنّ زيادة كلّ واجب في الصلاة أو نقصانه عمداً مبطل للصلاة، فهذا الأصل أصل متقن، و لم يثبت مخصّص له، فلا يجوز حينئذٍ العود، للزوم الزيادة، غاية ما ثبت من الرخصة هو في حالة النسيان، لظهور الأخبار في ذلك، و عدم جواز مخالفة الأصل إلّا بالقدر المتيقّن، فموثّقة غياث مقرّر للأصل، و لم يوجد هناك ناقل يقاومه ليترجّح عليه، لما ذكرنا من عدم ظهور الأخبار في العامد، مع أنّ الترجيح للمقرّر كما هو التحقيق، و القدر الّذي قابلة الناقل لقوّته- و هو صورة النسيان فقد خصّصناه، فيبقىٰ صورة العمد بحاله.

و من هذا يظهر وجه تفرقة الأصحاب، و لكن يبقى الإشكال في تصريحهم بأنّه يستمرّ حتّى يلحقه الإمام، و لم يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ، بل و حكموا بصحّته، فإنّ المحقّق و المقرّر عندنا بل و عند العلماء كافّة وجوب المتابعة، و مع

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست