اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 452
صريحاً [1]. و استدلّوا على ذلك بموثّقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه؟ قال: لا [2].
و للزوم زيادة في الصلاة ركناً كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدّم فيه عن الإمام.
و لو كان ناسياً في ذلك فالمشهور أيضاً أنّه يعود إلى ما كان فيه، و يتمّ مع الإمام.
و يدلّ عليه صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه و الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل صلّىٰ مع إمام يأتمّ به فيرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد [3].
و صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه [4].
و حسنة محمّد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثلها مع أدنىٰ تفاوت في اللفظ [5].
و قد يستشكل في هذا الحكم و هذه الاستدلالات، إذ تلك الأخبار مطلقات، و كذا موثّقة غياث، فلا وجه لحملها على العامد و تلك على الناسي، مع أنّ تلك الموثّقة لا يثبت تمام المطلوب. و في ثبوت الإجماع المركّب تأمّل.
أقول: و ما يختلج بالبال في تنقيح المقال أنّ الظاهر من تلك الأخبار أنّها في صورة النسيان، إذ هو الغالب في ذلك، لكون وجوب المتابعة مجمعاً عليه، معهوداً بين الأصحاب، بل المسلمين، و من البعيد أن يكون من كان يصلّي صلاة الجماعة،