responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 452

صريحاً [1]. و استدلّوا على ذلك بموثّقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه؟ قال: لا [2].

و للزوم زيادة في الصلاة ركناً كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدّم فيه عن الإمام.

و لو كان ناسياً في ذلك فالمشهور أيضاً أنّه يعود إلى ما كان فيه، و يتمّ مع الإمام.

و يدلّ عليه صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه و الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل صلّىٰ مع إمام يأتمّ به فيرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد [3].

و صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه [4].

و حسنة محمّد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثلها مع أدنىٰ تفاوت في اللفظ [5].

و قد يستشكل في هذا الحكم و هذه الاستدلالات، إذ تلك الأخبار مطلقات، و كذا موثّقة غياث، فلا وجه لحملها على العامد و تلك على الناسي، مع أنّ تلك الموثّقة لا يثبت تمام المطلوب. و في ثبوت الإجماع المركّب تأمّل.

أقول: و ما يختلج بالبال في تنقيح المقال أنّ الظاهر من تلك الأخبار أنّها في صورة النسيان، إذ هو الغالب في ذلك، لكون وجوب المتابعة مجمعاً عليه، معهوداً بين الأصحاب، بل المسلمين، و من البعيد أن يكون من كان يصلّي صلاة الجماعة،


[1] مدارك الأحكام: ج 4 ص 327.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 448 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست