responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 454

التخلّف عن ذلك فالأوجه البطلان، فكيف يحكم بالصحّة، و موثّقة غياث أيضاً لا ينافي ذلك، و لم يصرّح فيه بلزوم الاستمرار، و لعلّه يكون المراد فيه البطلان أيضاً.

و قد يقال: إنّ البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضاً حيث قال: من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته [1]. و لا يخلو من إشعار.

و لعلّ نظر الأصحاب إلى أنّ المتابعة واجب خارج عن الصلاة، فبتركه يحصل الإثم خاصّة، و لعلّ في كلام الصدوق الّذي ذكرنا أيضاً إشعار بذلك. و يشكل هذا الحكم لو قلنا بأنّ الجماعة اسم للصحيحة منها.

ثمّ بعد البناء على ذلك فالموثّقة يحكم على مورد خاص، و الإجماع المركّب لم نقف على من يدّعيه هاهنا و لم يظهر لنا القطع به، فالأحوط في غير مورد الخبر العود و الإعادة، بل في أصل هذا الحكم عندي محلّ إشكال، و لم أقف للأصحاب في ذلك على حجّة يعتدّ به.

ثمّ إنّ العلّامة (رحمه اللّه) ذهب في التذكرة و النهاية إلى استحباب العود في صورة النسيان [2].

و لعلّه لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب، و ليس بشيء، لتوقّف اليقين بالبراءة على ذلك.

و بعد البناء على المشهور من الوجوب فهل يبطل الصلاة بتعمّد ترك العود أم لا؟ وجهان، مآلهما إلى جعل ذلك خارجاً عن الجماعة، أو داخلًا فيها. و عدم البطلان في صورة العمد يؤيّد عدم البطلان هاهنا و إن ثبت العصيان.

و الأحوط البناء على البطلان، و الإعادة في الوقت، و أمّا الخارج ففي شمول أدلّة القضاء له إشكال.

و هذا الحكم الّذي نقلنا من المشهور في الرفع هو بعينه قولهم في الهوي إلى الركوع و السجود. أمّا في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا، و أمّا في صورة


[1] المبسوط: ج 1 ص 157.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 345، نهاية الإحكام: ج 2 ص 135.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست