responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 451

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع، و عدم تحقّق القدوة بدونه، و عدم حصول البراءة إلّا بذلك ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا [1].

و من طريق الخاصّة أيضاً أخبار يدلّ على ذلك، و سيجيء شطر منها.

و المراد من المتابعة هنا عدم التقدّم سواء وافقه أو تأخّر عنه. و لا يجب التأخّر، للأصل و ظاهر الإطلاقات، إلّا أنّه أفضل. و يظهر من الصدوق (رحمه اللّه) أنّ ثواب الجماعة مشروط بذلك، قال (رحمه اللّه) في الفقيه: إنّ من المأمومين من لا صلاة له و هو الّذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه، و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك، و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الّذي يتبع الإمام في كلّ شيء فيركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده [2].

و ظاهر العبارة و إن كان سائقاً مساق نفي الفضيلة و الثواب في المتقدّم إلّا أنّك عرفت أنّ المتابعة واجبة بالإجماع.

و يبقى الكلام في أنّه هل يبطل الصلاة بذلك أم لا؟ ظاهر ما ذكرنا من الأدلّة و أنّ القدوة لا تتحقّق إلّا بذلك يقتضي بطلان الصلاة، لأنّ هذه الصلاة حينئذٍ خارجة عن الجماعة و غير داخلة في الانفراد، لأنّ الجماعة مشروطة بالنيّة كما سيأتي، فمع نيّتها لا يتأتّى الانفراد، و مع التخلّف لا يصحّ الجماعة، سيّما إذا قلنا بكون العبادات أسامي للصحيحة.

و ظاهر ما سيأتي من الأخبار و كلام الأصحاب الصحّة. و كلام الصدوق (رحمه اللّه) محتمل لهما.

فلو رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام أو عن السجود فيجب عليه الاستمرار لو كان عامداً في ذلك، قال في المدارك: إنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً


[1] صحيح مسلم: ح 77 ج 1 ص 308، بتفاوت يسير.

[2] لم نعثر عليه في الفقيه، و لكن نقله عن ابن بابويه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 279 س 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست