اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 450
علمائنا أجمع [1]، و هذا لا ينافي خلاف ابن إدريس، إذ هو في التقدّم و التّأخّر، و كلّ منهما أعمّ من كلّ من اليمين و اليسار من وجه، فتأمّل.
و نقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك، لظاهر الروايتين [2]. و يدلّ عليه أيضاً رواية الحسين بن بشّار المدائني أنّه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلّىٰ إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم و هو في الصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه [3]. و لا ريب أنّ الاحتياط في ذلك.
و المرجع في التقدّم و التأخّر إلى العرف.
و قد نسب إلى صريح الأصحاب أنّ التساوي يعتبر بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم أصابع رِجْل المأموم، و لا تقدّم رأسه و صدره، و لا ينفعه العكس لو تقدّم العقب.
و قيل باعتبار تقدّم العقب و الأصابع معاً، و أنّه لا يضرّ التقدّم في الرأس و الركبتين حال الركوع و السجود و الجلوس.
و الأحوط اعتبار كلّ المذكورات.
منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام
و لو بأن يقتدي بمن يعلم أنّه أحد العدلين المرضيّين عنده.
و يجب متابعة الإمام في الأفعال بإجماعنا كما ذكره جماعة من الأصحاب، بل هو إجماع العلماء كما يظهر من المعتبر و المنتهىٰ [4].
[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 376 س 10 و فيه اختلاف في التعبير.