اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 381
ثمّ إنّه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على ظاهرها بالعموم أو مخصّص بحال التشهّد؟
نقل الفاضلان [1] الإجماع على عدم وجوب الصلاة كلّما ذكر.
و قال بالوجوب الفاضل المقداد (رحمه اللّه) في كنز العرفان و نقله عن الصدوق [2]، و ذهب إليه بعض المتأخّرين أيضاً [3]. و للعامّة أقوال منتشرة [4].
و قد يضعّف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة و الأدعية الكثيرة مع ذكره (صلّى اللّه عليه و آله)، و كذا لم يعلّموا المؤذّنين ذلك، و نحو ذلك. و كذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها و ثوابها، فلاحظ. و الأحوط عدم الترك بحال. و نقل العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة [5] أخباراً من طريق العامّة ظاهرة في المطلوب.
و بالجملة: مع ما ذكرنا من الأدلّة لا يبقىٰ مجال للتأمّل في وجوب الصلاة على النبيّ و آله في التشهّد، سيّما مع توقّف البراءة على ذلك.
و أمّا في غير الصلاة سيّما كلّما ذكر اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) فموضع تأمّل، بالنظر إلى الإجماعات المنقولة، و لزوم العُسر و الحرج غالباً، و الأحوط عدم الترك مهما أمكن، لغاية التأكيد، المستفاد من الأخبار.
و الظاهر أنّه لا اختصاص باسمه الشريف، بل المعتبر هو المسمّى و إن كان بالوصف- كالرسول و النبيّ أو بالضمير و نحوهما.
و هل يجب في التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟
الأقوىٰ و الأحوط الاقتصار بما تضمّنته الموثّقتان و إن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو عن قوّة، و يكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها، مثل قوله: (صلّى اللّه عليه و آله) و «ربّ صلّ عليه و آله» و غير ذلك. و يمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة و الدعاء له، و الأحوط فيه أيضاً الإتيان بمطلق الصلاة.