responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 381

ثمّ إنّه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على ظاهرها بالعموم أو مخصّص بحال التشهّد؟

نقل الفاضلان [1] الإجماع على عدم وجوب الصلاة كلّما ذكر.

و قال بالوجوب الفاضل المقداد (رحمه اللّه) في كنز العرفان و نقله عن الصدوق [2]، و ذهب إليه بعض المتأخّرين أيضاً [3]. و للعامّة أقوال منتشرة [4].

و قد يضعّف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة و الأدعية الكثيرة مع ذكره (صلّى اللّه عليه و آله)، و كذا لم يعلّموا المؤذّنين ذلك، و نحو ذلك. و كذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها و ثوابها، فلاحظ. و الأحوط عدم الترك بحال. و نقل العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة [5] أخباراً من طريق العامّة ظاهرة في المطلوب.

و بالجملة: مع ما ذكرنا من الأدلّة لا يبقىٰ مجال للتأمّل في وجوب الصلاة على النبيّ و آله في التشهّد، سيّما مع توقّف البراءة على ذلك.

و أمّا في غير الصلاة سيّما كلّما ذكر اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) فموضع تأمّل، بالنظر إلى الإجماعات المنقولة، و لزوم العُسر و الحرج غالباً، و الأحوط عدم الترك مهما أمكن، لغاية التأكيد، المستفاد من الأخبار.

و الظاهر أنّه لا اختصاص باسمه الشريف، بل المعتبر هو المسمّى و إن كان بالوصف- كالرسول و النبيّ أو بالضمير و نحوهما.

و هل يجب في التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟

الأقوىٰ و الأحوط الاقتصار بما تضمّنته الموثّقتان و إن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو عن قوّة، و يكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها، مثل قوله: (صلّى اللّه عليه و آله) و «ربّ صلّ عليه و آله» و غير ذلك. و يمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة و الدعاء له، و الأحوط فيه أيضاً الإتيان بمطلق الصلاة.


[1] المعتبر: ج 2 ص 224، تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 232.

[2] كنز العرفان: ج 1 ص 133.

[3] رياض المسائل: ج 3 ص 465.

[4] المجموع: ج 3 ص 465 و مغني المحتاج: ج 1 ص 173، و الشرح الكبير ج 1 ص 571.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 232.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست