responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 380

و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد» [1]. الحديث فيشكل الاستدلال أيضاً سيّما بالأخيرة، لتضمّنه المستحبّات الكثيرة، الّتي توجب ضعفاً في ظهور الأمر في الوجوب.

و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: و صلِّ على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك [2].

و برواية محمّد بن هارون عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صلّى أحدكم و لم يذكر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة. و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): من ذُكرتُ عنده و لم يصلّ عليّ فدخل النّار فأبعده اللّٰه. قال: و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): من ذُكرتُ عنده فنسي الصلاة عليّ خطئ به طريق الجنّة [3].

و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): من ذُكرتُ عنده فنسي أن يصلّي عليّ خطأ اللّٰه به طريق الجنّة [4].

و يتمّم المطلوب برواية عبد اللّٰه بن ميمون عنه (عليه السلام) قال: سمع أبي رجلًا متعلّقاً بالبيت و هو يقول: «اللّهمّ صلِّ على محمّد» فقال له أبي: يا عبد اللّٰه لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا، قل: «اللّهمّ صلّ على محمّد و أهل بيته» [5]، و نحوها من الأخبار.

و لكن هذه الأخبار يدلّ على وجوب الصلاة بسبب ذكره (صلّى اللّه عليه و آله) لا من جهة خصوص ذكر التشهّد.

و استدلّ المحقّق بما رواه من طريق العامّة بأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يقول في صلاته: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد» فيجب متابعته، لقوله: صلّوا كما رأيتموني أُصلّي [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 669 ب 42 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 999 ب 10 من أبواب التشهّد ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1217 ب 42 من أبواب الذكر ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1217 ب 42 من أبواب الذكر ح 2.

[6] المعتبر: ج 2 ص 227.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست