responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 382

منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك

كما تقدّم، و أن يكون طرف الإبهام اليمنىٰ على الأرض، و أن لا يقعد على قدميه فيتأذّىٰ بذلك، و لا يكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد و الدعاء. كلّ هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدّم [1] بعضها.

و يستحبّ العمل بالمأثور من الأدعية مثل ما ورد في موثّقة أبي بصير [2] الطويلة، و غيرها.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 باب 3 من أبواب التشهد ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست