responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 368

و الحلبي أيضاً في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهّد، قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو [1].

و الظاهر من هذا الخبر نفي سجدتي السهو في صورة التذكّر قبل الركوع.

إلى غير ذلك من الأخبار.

و إن جاوز محلّه فيجب عليه المضي في الصلاة، و سجدتي السهو بعده. و الظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعي كما يظهر من جماعة.

و يدلّ عليه الصحاح المستفيضة و غيرها، منها ما تقدّم، و منها ما سيجيء.

و المشهور وجوب القضاء عليه أيضاً بعد الفراغ و التسليم، و كأنّ كونه بعد التسليم إجماعيّ بخلاف السجدة، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهّد حتّى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، و إلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، و قال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة [2].

و رواية عليّ بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا قمت في الركعتين الأوّلتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد و تشهّد، و إن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك [3].

و نقل عن المفيد و ابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء [4]، و أنّ التشهّد الّذي في السجدة يجزئ عنه.

و يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ظواهر الأخبار الكثيرة، في مقام البيان، منها ما تقدّم.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهّد ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهّد ح 2.

[3] الكافي: ج 3 ص 357 ح 7.

[4] نقله عنهم العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 407.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست