responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 367

الفصل الثاني عشر في التشهّد

[1] منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،

على ما نقل غير واحد من الأصحاب.

و يجب فيه الجلوس مطمئنّاً بمقداره بالإجماع و الأخبار.

و يدلّ على وجوبه أيضاً مضافاً إلى وجوب تحصيل البراءة الأخبار المستفيضة، و سيأتي جملة منها.

و ليس بركن، فلو تركه عمداً بطل الصلاة، و أمّا لو تركه سهواً، فإن كان المنسيّ هو التشهّد الأوّل و ذكر قبل تجاوز محلّه و هو ما لم يدخل في ركن- فيأتي به، و الظاهر أنّه إجماعيّ على ما يظهر من جماعة. و يدلّ عليها النصوص المستفيضة.

فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأُولَيَين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فيجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو [2].

و روى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضاً عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر و هو قائم في الثالث فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم [3].


[1] راجع ما كتبناه في هامش صفحة 200.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهّد ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهّد ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست