اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 366
و في جوازه بالفارسية قولان أجازه الصفّار و ابن بابويه [1] و الشيخ في النهاية [2] و الفاضلان [3] و غيرهم على ما نقل عنهم، و منعه سعد بن عبد اللّٰه [4].
و احتجّ الأوّلون بصحيحة عليّ بن مهزيار عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه، قال: نعم [5].
و ما نقل الصدوق (رحمه اللّه) عنه (عليه السلام) مرسلًا: كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام [6]، و يشعر به ما تقدّم.
و عموم مثل ذلك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع، إذ الكيفيّة التوقيفيّة المتلقّاة من الشارع هو العربية، و هي المعهودة منه، و ليس معنى «كلّ شيء يناجي» «كلّ لسان يناجي به».
و بالجملة: براءة الذمّة لا يحصل إلّا بالاجتناب عن ذلك.
و الصدوق (رحمه اللّه) بعد اختياره ذلك و استدلاله بالخبر الأوّل قال: إنّه لو لم يكن هذا الخبر أيضاً لكنت أجزته بقول الصادق (عليه السلام): كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه النهي [7].
و هو متين على جريان أصل البراءة في ماهيّة العبادة، سيّما في مثل هذا المقام الّذي ظهر أنّه خلاف المعهود و المقصود من الشارع.