responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 366

و في جوازه بالفارسية قولان أجازه الصفّار و ابن بابويه [1] و الشيخ في النهاية [2] و الفاضلان [3] و غيرهم على ما نقل عنهم، و منعه سعد بن عبد اللّٰه [4].

و احتجّ الأوّلون بصحيحة عليّ بن مهزيار عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه، قال: نعم [5].

و ما نقل الصدوق (رحمه اللّه) عنه (عليه السلام) مرسلًا: كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام [6]، و يشعر به ما تقدّم.

و عموم مثل ذلك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع، إذ الكيفيّة التوقيفيّة المتلقّاة من الشارع هو العربية، و هي المعهودة منه، و ليس معنى «كلّ شيء يناجي» «كلّ لسان يناجي به».

و بالجملة: براءة الذمّة لا يحصل إلّا بالاجتناب عن ذلك.

و الصدوق (رحمه اللّه) بعد اختياره ذلك و استدلاله بالخبر الأوّل قال: إنّه لو لم يكن هذا الخبر أيضاً لكنت أجزته بقول الصادق (عليه السلام): كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه النهي [7].

و هو متين على جريان أصل البراءة في ماهيّة العبادة، سيّما في مثل هذا المقام الّذي ظهر أنّه خلاف المعهود و المقصود من الشارع.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316.

[2] النهاية: ج 1 ص 299.

[3] المعتبر: ج 2 ص 241، تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 260.

[4] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 240.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 ب 19 من أبواب القنوت ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 ب 19 من أبواب القنوت ح 4.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 317 ذيل ح 936 و 397.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست