اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 365
الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك، و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك [1].
و بالجملة: مع قول الأصحاب و وجود هذه الأخبار لا مجال للتأمّل فيما تتسامح في دليله.
و نقل عن المفيد: يرفع يديه حيال صدره [2]، و عن المعتبر قولًا بجعل باطنهما إلى الأرض [3] و لم نقف على مأخذهما. نعم، يمكن شمول الإطلاقات المتقدّمة لها لكنّ الاختصاص لا وجه له.
و عن ابن إدريس انّه يفرّق الإبهام من الأصابع [4]. و لا بأس باتّباعه.
و ذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكفّ حال القنوت. و ربما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل و إلى الأطراف و عن التغميض، لأنّه ينحصر حينئذٍ النظر إلى الكفّ، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأُمور.
و يستحبّ تطويل القنوت، ففي الحسن: أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة [5].
و أن يدعو بالمأثورات، و نقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم، و الدعاء على الكفرة و المنافقين، و روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): أنّه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم، و على آخرين بأعيانهم [6].
و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن القنوت و ما يقال فيه قال: ما قضى اللّٰه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئاً موقّتاً [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الصلاة ح 5.