responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 365

الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك، و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك [1].

و بالجملة: مع قول الأصحاب و وجود هذه الأخبار لا مجال للتأمّل فيما تتسامح في دليله.

و نقل عن المفيد: يرفع يديه حيال صدره [2]، و عن المعتبر قولًا بجعل باطنهما إلى الأرض [3] و لم نقف على مأخذهما. نعم، يمكن شمول الإطلاقات المتقدّمة لها لكنّ الاختصاص لا وجه له.

و عن ابن إدريس انّه يفرّق الإبهام من الأصابع [4]. و لا بأس باتّباعه.

و ذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكفّ حال القنوت. و ربما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل و إلى الأطراف و عن التغميض، لأنّه ينحصر حينئذٍ النظر إلى الكفّ، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأُمور.

و يستحبّ تطويل القنوت، ففي الحسن: أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة [5].

و أن يدعو بالمأثورات، و نقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم، و الدعاء على الكفرة و المنافقين، و روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): أنّه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم، و على آخرين بأعيانهم [6].

و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن القنوت و ما يقال فيه قال: ما قضى اللّٰه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئاً موقّتاً [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الصلاة ح 5.

[2] المقنعة: ص 124.

[3] المعتبر: ج 2 ص 247.

[4] السرائر: ج 1 ص 228.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 919 ب 22 من أبواب القنوت ح 1 و 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 913 ب 13 من أبواب القنوت ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 908 ب 9 من أبواب القنوت ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست