responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 340

فيهما، بل الإجماع، و الأخبار الدالّة عليها كثيرة.

و يستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب.

و يدلّ على رجحانه صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق (عليه السلام) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولىٰ جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم [1].

و رواية أصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثمّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة [2].

و على رفع الوجوب صحيحة عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [3].

و ذهب السيّد (رحمه اللّه) إلى وجوبه، و ادّعىٰ في الانتصار الإجماع عليه [4]، و هو ظاهر الأمر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأُولىٰ حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم [5]. و تمسّك أيضاً بأنّه لا يتحقّق اليقين بالبراءة إلّا بذلك و قال فيه: انّه روىٰ مخالفونا كلّهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّه كان يجلس هذه الجلسة، و نسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم [6].

فمع ملاحظة ذلك، و كون ذلك شعاراً للشيعة، و مخالفاً للعامّة مع ادّعاء السيّد على وجوبه الإجماع، و ظهور كون الأخبار للتقيّة، سيّما مع ملاحظة رواية رحيم


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 2.

[4] الانتصار: ص 36.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3.

[6] راجع الام: ج 1 ص 117، المجموع: ج 3 ص 440.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست