responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 341

عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأُولىٰ و الثانية تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون [1]. فالأحوط عدم تركه.

و يكره الإقعاء بين السجدتين.

قال ابن الأثير في النهاية: الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و فخذيه، و يضع يديه على الأرض، كما يقعي الكلب.

و قيل: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. و القول الأوّل، و منه الحديث انّه (عليه السلام) أكل مقعياً. أراد أنّه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكّن.

و نسب في المعتبر [2] التفسير الثاني مع زيادة «الاعتماد على صدر القدمين» إلى الفقهاء. و كذا العلّامة في المنتهىٰ [3]، و رجّحا ذلك لأنّه تفسيرهم و بحثهم على تقديره.

و المشهور بين الأصحاب هو الكراهة، و نقل عن الشيخ الإجماع على ذلك في الخلاف [4].

و يدلّ عليه موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءً [5].

و صحيحة الحلبي و ابن مسلم و ابن عمّار قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب [6].

و قد يؤيّد ذلك لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: إيّاك و القعود على قدميك فتتأذىٰ بذلك، و لا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 957 ب 5 من أبواب السجود ح 6.

[2] المعتبر: ج 2 ص 218.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

[4] الخلاف: ج 1 ص 360 المسألة 118.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست