اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 339
و خيّر الشيخ في الخلاف بين هذا و بين التكبير قائماً، ثمّ نقل رواية معلّىٰ بن خنيس عن الصادق (عليه السلام): انّ عليَّ بن الحسين (عليه السلام) كان إذا أهوىٰ ساجداً انكبّ و هو يكبّر، انتهىٰ ملخّصاً [1].
و العمل على الأوّل أفضل، و ربما يحمل الرواية على النافلة.
و خالف الصدوق في استحباب الإرغام بالأنف، و أوجبه نظراً إلى حسنة ابن المغيرة، قال: أخبرني من سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه [2]، و موثّقة عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام): لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين [3].
و يدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة، و خصوص رواية محمّد بن مصادف، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود [4].
و الظاهر من استحباب الإرغام هو وضعه على ما يصحّ السجود عليه، كما ذكره بعض الأصحاب و إن كان الرغام هو التراب. و يظهر من بعضهم أنّ السجود على الأنف سنّة، و الإرغام سنّة على حدة، و الّذي ظهر من بعض الأخبار- كالخبرين المتقدمين هو كونه ممّا وقع الجبهة عليه، و يظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسّة و إن لم يكن على سبيل الاعتماد.
و نسب إلى السيّد (رحمه اللّه) اعتبار الطرف الأعلى [5]، و الأخبار مطلقة، و عن ابن الجنيد أنّه مسّ الأرض بطرف الأنف و حدبته إذا أمكن، و ذلك للرجل و المرأة. و هذا التفسير آنس بالعرف و العادة.
و اعلم أنّ ما ذكرناها من المستحبّات في طيّ الحديثين لا ينحصر دليلها