اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 338
الرِّجْلين، و الجبهة، و الأنف، و قال: سبعة منها فرض يسجد عليها، و هي الّتي ذكرها اللّٰه تعالى في كتابه فقال أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً و هي: الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان، و وضع الأنف على الأرض سنّة، ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوى جالساً قال «اللّٰه أكبر» ثمّ قعد على فخذه الأيسر، و قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، و قال «أستغفر اللّٰه ربّي و أتُوبُ إلَيْهِ» ثمّ كبّر و هو جالس و سجد السجدة الثانية و قال كما قال في الأُولىٰ، و لم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود، و كان مجنّحاً و لم يضع ذراعيه على الأرض [1].
و يستحبّ العمل بمضمون ما تضمّنه، و قد عرفت الخلاف في وجوب التكبير، و وجوب الرفع، و المختار.
و يستحبّ الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين، و أن يضعهما معاً، و أن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع ذراعه، و أن لا يضع ذراعيه على ركبتيه و فخذيه، كلّ ذلك لصحيحة زرارة، و فيها أيضاً: و لا تلزق كفّيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، و ابسطهما على الأرض بسطاً، و اقبضهما إليك قبضاً، و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، و لا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، و لكن ضمّهنّ جميعاً [2].
و الأولى تقييد مطلقات خبر حمّاد بهذه الصحيحة، و كذا حمل ما ينافيها ظاهراً على ما يوافقها، لأنّ القول أقوى من الفعل.
و ما تضمّنه خبر حمّاد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.
و قال في الذكرى: و لو كبّر في هويّه جاز، و ترك الأفضل. و قال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائماً، و يكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداً.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 338