اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 337
قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل لكونه ممّا لا يسجد عليه [1].
و ربما يستدلّ على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشيء، و المعتبر في السجود هو الوضع عليه، و الأحوط الاجتناب اختياراً، و اللّٰه العالم بحقائق الأحكام.
منهاج يجب الذكر في حال السجود،
و مرّ الكلام فيه في الركوع، و الكلام فيهما سواء، و الخلاف الخلاف، و المختار المختار، إلّا أنّ فيه عوض «العظيم» «الأعلى».
و يجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، و لما يظهر من الأخبار، و الكلام في هذه المعنى أيضاً مثل ما مرّ في الركوع. و نقل عن الشيخ [2] أيضاً أنّها ركن، و يظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا، و ما سنذكره إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
و يجب رفع الرأس من السجود، و الطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأُولى للإجماع، نقله جماعة من أصحابنا، و للنصوص المستفيضة، و يكفي تحقّق مسمّاها عرفاً.
منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق (عليه السلام) قال: ثمّ كبّر و هو قائم،
و رفع يديه حيال وجهه، ثمّ سجد، و بسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه و قال «سُبْحانَ ربّيَ الأعلى و بِحمْدِهِ» ثلاث مرّات، و لم يضع شيئاً من جسده على شيء منه، و سجد على ثمانية أعظم: الكفّين، و الركبتين، و أنامل إبهامي