responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 323

نعم، يظهر من العلّامة في المنتهي التردّد في الكفّ، فقال: هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد، و الحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل، لورود النصّ في خصوص الجبهة [1]. إلى آخر ما قال.

و لعلّ نظره (رحمه اللّه) إلى أنّ هذه الأعضاء أسامٍ لمجموعها حقيقة، و مجاز في البعض، فالأصل الحقيقة، فأمّا الركبتان و الإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة عدم القدرة على وضع التمام فيهما، أو الاتّفاق على جواز المسمّى، و كذلك الجبهة لما سنحقّقه، فتبقى اليد مندرجاً تحت العموم، و لا يخفى أنّ المصلّي متمكّن عن وضع تمام الكفّ، و صدق وضع الكفّ على بعضها لعلّه في مقام المنع، فلا بدّ من وضعها كذلك، سيّما مع الشكّ في البراءة عنه إلّا بذلك.

و يمكن القدح في ذلك بأنّ كون هذه حقيقة في الكلّ مسلّم، لكنّ وضعها يكون حقيقة في وضع الكلّ في مقام المنع، و الكلام إنّما هو في المضاف، فتدبّر.

و المشهور بين الأصحاب و المنقول عن ظاهر علمائنا إلّا المرتضى (رحمه اللّه) عدم الاجتزاء إلّا بالباطن، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع، فلا يجوز وضع الظاهر على الأرض، و ظاهر الخبرين [2] الإطلاق بالنظر إلى الباطن و الظاهر ككلام الأصحاب، و الخبر الأول بالنظر إلى الأنملة و غيرها.

و الأظهر جواز الاكتفاء بمسمّى وضع الإبهام، و الأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حمّاد، و أمّا الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار، و لعلّ الثاني آنس و أقرب بالمعهود و المتعارف.

و أمّا قول السيّد (رحمه اللّه) فلم يظهر وجهه.

و يتحقّق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء، كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب، و هو الظاهر من معنى السجود أيضاً، فإذا سجد على مثل لحاف فيه


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 290 س 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 2، وص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة مقطع من ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست