responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 322

على كلّ حال، و إن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثمّ قام.

و مستند التفصيل غير واضح.

و حكم الشكّ في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة.

منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين.

و هو المعروف من مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ما نقل عن السيّد (رحمه اللّه) من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين [1].

و ادّعى عليه في التذكرة [2] إجماع علمائنا، و كذا في الذكرى [3].

و يدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين، و ترغم بأنفك إرغاماً، فأمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [4].

و صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق (عليه السلام): أنّه سجد على الثمانية الأعظم: الكفّين، و الركبتين، و أنامل إبهامي الرِّجْلين، و الجبهة، و الأنف، و قال: سبع منها فرض، و وضع الأنف على الأرض سنّة [5].

و هذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار، و ما يستفاد منها متفرّقة أيضاً.

ثمّ إنّ الخبرين مطلقان، و يحصل الامتثال بمجرّد المسمّى، لصدق الطبيعة بإيجاد فرد ما منها، و كأنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.


[1] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): ص 32.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 185.

[3] ذكرى الشيعة: ص 201 س 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة مقطع من ح 1، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست