اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 322
على كلّ حال، و إن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثمّ قام.
و مستند التفصيل غير واضح.
و حكم الشكّ في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة.
منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين.
و هو المعروف من مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ما نقل عن السيّد (رحمه اللّه) من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين [1].
و ادّعى عليه في التذكرة [2] إجماع علمائنا، و كذا في الذكرى [3].
و يدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين، و ترغم بأنفك إرغاماً، فأمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)[4].
و صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق (عليه السلام): أنّه سجد على الثمانية الأعظم: الكفّين، و الركبتين، و أنامل إبهامي الرِّجْلين، و الجبهة، و الأنف، و قال: سبع منها فرض، و وضع الأنف على الأرض سنّة [5].
و هذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار، و ما يستفاد منها متفرّقة أيضاً.
ثمّ إنّ الخبرين مطلقان، و يحصل الامتثال بمجرّد المسمّى، لصدق الطبيعة بإيجاد فرد ما منها، و كأنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.