اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 324
قطن أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ثمّ يحسب من سجدته.
و أمّا الجبهة فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع، وفاقاً لأكثر الأصحاب.
لنا الأخبار الكثيرة المعتبرة:
ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه [1].
و صحيحته الأُخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك [2].
و في رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل [4].
و في ذيل صحيحة زرارة الّتي أوردناها في سجود العاجز إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّٰه، و إنّا لم نعبد غير اللّٰه قطّ، فاسجد على المروحة و على السواك و على عود [5].
إلى غير ذلك من الأخبار.
و ذهب ابن بابويه [6] و ابن إدريس [7] إلى اعتبار مقدار الدرهم، و لعلّ مستندهم في ذلك حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 3.
[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 606 ب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2.