responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 324

قطن أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ثمّ يحسب من سجدته.

و أمّا الجبهة فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع، وفاقاً لأكثر الأصحاب.

لنا الأخبار الكثيرة المعتبرة:

ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه [1].

و صحيحته الأُخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك [2].

و موثّقة عمّار عنه (عليه السلام) مثلها [3].

و في رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل [4].

و في ذيل صحيحة زرارة الّتي أوردناها في سجود العاجز إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّٰه، و إنّا لم نعبد غير اللّٰه قطّ، فاسجد على المروحة و على السواك و على عود [5].

إلى غير ذلك من الأخبار.

و ذهب ابن بابويه [6] و ابن إدريس [7] إلى اعتبار مقدار الدرهم، و لعلّ مستندهم في ذلك حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 606 ب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2.

[6] المقنع: ص 26.

[7] السرائر: ج 1 ص 225.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست