اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 310
أُخرى له عنه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى، قال: يرفع رأسه حتّى يستمكن [1]. و في دلالته على ما نحن فيه تأمّل.
و يعارضهما صحيحة ابن سنان عن حسين بن حمّاد عنه (عليه السلام) قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال: نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه [2].
و صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن جرّها على الأرض [3].
و يعارض روايتها الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكّن جبهته من الأرض، قال: يحرّك جبهته حتّى يتمكّن فتنحى الحصى عن جبهته، و لا يرفع رأسه [4].
و مع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة، خصوصاً مع صدق السجدة بمجرّد وضع الجبهة كما هو الظاهر، سيّما لو لم يكن بذلك الارتفاع.
فحملها على الاستحباب و الخبر الأوّل على الجواز مشكل، سيّما مع كون الراوي في طرف المعارض هو أيضاً حسين بن حمّاد، فيظهر فيه وهن من هذه الجهة، و روايته هذه معتضدة بصحيحة ابن عمّار و غيره، و أيضاً ظهور الروايات المانعة في الدلالة أزيد منها، و هي أقبل للتوجيه، فيحمل على أنّ المراد من الرفع و الوضع هو الحاصل بالجرّ من العالي إلى السافل.
و بالجملة: استصحاب شغل الذمّة و الاحتراز عن لزوم تعدّد الركن على احتمال يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة.
و جمع المحقّق [5] بينهما بحمل الرواية على ما لو وضع جبهته على غير ما
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 3.