اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 311
يصحّ السجود عليه، فلا يتعدّد السجود و الروايات الأُخر على ما يصحّ، فيجب الجرّ لئلّا يتعدّد. و هو بعيد لما ذكرنا.
و جمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكّن من الجرّ، و حمل غيرها على صورة التمكّن. و الأوجه ما ذكرنا.
و يظهر ممّا ذكرنا أنّه لو وقع جبهته على ثوب و نحوه و إن لم يكن مرتفعاً فالوجه جرّ الجبهة، لا رفعها كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه)[1].
و أمّا الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى، فلعلّ الوجه في الجرّ عنها أو الرفع و الوضع هو حصول التعب بذلك و عدم تحمّل المصلّي لذلك، أو كون الحصى بالقدر الّذي لا يكفي في السجود.
و الأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.
و الأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،
و مع التعذّر فعلى أحد الجبينين، و مع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.
و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء، كما قاله في المدارك [2]، و كونه مقدّمة للواجب المطلق رواية مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض [3].