responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 309

و إلى أوّل الوجهين أي فرض الاندراج يشير كلام بعض المحقّقين (رحمه اللّه) حيث قال: و لا فرق في اعتبار عدم العلوّ بين الأرض المنحدرة و غيرها، لإطلاق النصّ و الفتوى [1].

و انسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل، لعدم العموم في النصّ الّذي هو مستنده، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضاً، أي فرض عدم الاندراج.

و الّذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني، إذ البراءة لا تحصل إلّا به، مع أنّ الظاهر من الاستواء هو المعنى الأوّل، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلوّ أيضاً ذلك، فتدبّر.

و ألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة [2]. و نقل عن العلّامة في النهاية [3] أيضاً القول بوجوب تساوي الأعالي للأسافل، أو انخفاض الأعالي.

و لم يظهر وجهه، و لا ريب أنّ الأحوط تساوي الجميع.

و أمّا ملاحظة سائر المواضع الّذي يكون ما بين المقام و موضع الجبهة فلا دليل على اعتبار شيء من ذلك فيها أصلًا، فيجوز أن يسجد و ما بين ركبتيه و جبهته مرتفع أزيد من المقدار المقرّر أو انخفاض أزيد منه، و هكذا.

تنبيه: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد عن المقدار المقرّر فقد نقل عن الفاضلين و غيرهما القطع بأنّه يرفع رأسه، و يسجد على المساوي [4]، لعدم تحقّق السجود معه، و لرواية حسين بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه [5]، و في رواية


[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 408.

[2] ذكرى الشيعة: ص 202 س 2.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 488.

[4] المعتبر: ج 2 ص 212، منتهى المطلب: ج 1 ص 288 س 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست