responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

و فيه ما لا يخفى، إذ عدم قصد التقرّب بالسورة في الآن السابق لا ينافي التقرّب بها في الآن اللاحق، فإنّ الداعي على فعلها حينئذٍ هو التقرّب إلى اللّٰه، فليس السورة حينئذٍ خالية عن قصد التقرّب، و إطلاق الصحيحة المتقدّمة أيضاً يحقّق الصحّة.

و اعلم أنّ الاعتياد على السورة بحيث يجري على لسانه بلا قصد أو تعيّنها عليه بنذر و شبهه أو كونها معيّناً في موضع كالحمد يقوم مقام القصد إليه، فيكون الأمر فيها على ما اخترناه أظهر.

و هل يشترط القصد في تعيين البسملة في أوّل السور أم لا؟ و حينئذٍ إذا عدل عن السورة إلى الأُخرى فهل يجب إعادة البسملة أم لا؟

ذهب جماعة [1] من الأصحاب إلى وجوب الإعادة، لصيرورته بقصد تلك السورة جزءها، فحينئذٍ لا يصير جزء السورة الأُخرى، فبدون الإعادة لا يتمّ السورة.

و منعه بعض المحقّقين [2] حيث قال: إنّا لا نسلّم أنّ للنيّة مدخلًا في صيرورة البسملة جزءاً.

و لو قرأ البسملة بعد الحمد غير قاصد لسورة، أو قصد سورة و لم يشرع فيها، فهل يصحّ الاكتفاء به بعد قصد سورة معيّنة أم لا؟

ظاهر بعض الأصحاب أنّه يكتفى.

و الحقّ عدم الاكتفاء في المقامين، و أنّه وجب القصد إلى تعيين البسملة، سواء قلنا بأنّها جزء من السورة كما هو المختار أو واجب على حدة.

أمّا الأوّل فلأنّ الامتثال لا يتمّ إلّا بالنيّة و القصد، و حيث كان القصد مميّزاً للفعل فيجب لحصول الامتثال، فإذا اشترك جزء السورة بين سور مختلفة فلا يتمّ الامتثال إلّا بقصد التعيين.


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 173، تحرير الأحكام: ج 1 ص 38 س 19.

[2] انظر الحدائق الناضرة: ج 8 ص 228.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست