responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 262

فلنمثل لك بمثال ليتّضح الأمر، و هو أنّا إذا قرأنا في الصلاة سورة الفرقان مثلًا، و إذا بلغنا إلى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّٰا عَذٰابَ جَهَنَّمَ [1] إلى آخره، فقلنا بقصد الدّعاء بعد قوله تعالى يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّٰا عَذٰابَ جَهَنَّمَ إلى آخره لأجل استحباب التعوّذ عن النار حيث ما تذكر في القرآن و نسينا عن التكلّم به أوّلًا من جهة قراءة القرآن فهل يحسب هذا الكلام بعد التذكّر من القراءة و يجوز الاكتفاء به أو يجب الإعادة؟ فلا ريب أنّ هذا الكلام مشترك بين الدعاء و القرآن، و لا يتميّز إلّا بالقصد، و بدونه لا يحصل الامتثال عرفاً، فكذلك إذا اشترك اللفظ بين السورتين.

و أمّا الثاني فلأنّه حينئذٍ يصير من باب الاستعاذة، و لا ريب أنّا مأمورون بذكر «بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم» في أوّل كلّ سورة، و لا يحصل الامتثال إلّا بقصد الامتثال، و الامتثال هو موافقة الأمر، و كلّ أمر يقتضي امتثالًا، إذ الأصل عدم التداخل، كما حقّقناه في كتاب الطهارة.

و قياس ما نحن فيه بما لو كتب كاتب «بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم» بقصد سورة، ثمّ كتب بعده سورة أُخرى، و القول بأنّه يقال له في العرف: إنّه كتب سورة تامة باطل للفرق الواضح بين المقامين، لأنّ المقصود هنا النّقش، و ثمّة التكلّم، و هو مأمور به.

نعم إذا أمرنا الشارع بكتابة سورة و علمنا أنّ مراده ليس مجرد النقش بل ما يقرأ في الصلاة فلا يبعد القول بعدم الامتثال حينئذٍ أيضاً.

و ممّا ذكرنا لعلّه يظهر حال أوائل السور المشتركة بين سور ك«حم، و الم، و الحمد» و غيرها.

منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد و السورة في الصبح

و في


[1] الفرقان: 65.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست