responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 260

حكمه بعدم القول بالفصل، بل و ربّما يدعى الأولوية، و فيه تأمّل. نعم، روى في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن القراءة في الجمعة، بما يقرأ؟ قال: بسورة الجمعة و «إذا جاءك المنافقون» و إن أخذت في غيرها و إن كان «قل هو اللّٰه أحد» فاقطعها من أوّلها و ارجع [1] إليها.

و دلالتها على المطلوب واضحة، مع اعتضادها بالشّهرة بين القدماء، و المتأخّرين.

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب صرّحوا بجواز العدول إذا يقرأ تمام السورة أو نسي، و هو كذلك، فروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: من غلط في سورة فليقرأ «قل هو اللّٰه أحد» ثمّ ليركع [2].

و تعيين «قل هو اللّٰه أحد» محمول على الاستحباب لعدم قائل به.

تتميم: الّذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها،

فلو قام إلى الصلاة و قرأ الحمد و سورة صحّ سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلًا أو قصدها حين الشروع فيها، و سواء كان قصد قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضاً للإطلاقات و صدق الامتثال.

و أمّا لو قصد سورة مخصوص فسها فقرأ سورة أُخرى قاصداً لها أو ذاهلًا و لا عن قصد فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول المطلق بالنسبة إلى القصد، و الذهول في قراءة المعدول عنها، و من كلام الأصحاب الصحّة، و كذلك تقتضيه الإطلاقات و صحيحة الحلبي: في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى، فيأخذ في أُخرى حتّى يفرغ منها، ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: يركع و لا يضرّه [3].

و أمّا لو قصد ترك سورة فقرأها سهواً أو ذاهلًا فقد يتوهّم أنّه لا يصحّ، لعدم إتيان هذه السورة بنيّة التقرّب.


[1] قرب الإسناد: ص 214 ح 839.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست