اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 259
و صحيحة الحلبي [1] يدفعه لأنّ الظاهر أنّ المراد ب«أنت تريد» أي: حال الافتتاح، أو بعد الافتتاح لأنّه أقرب المجازات، و كذلك رواية قرب الإسناد الآتية، فتأمّل.
و الكلام في اعتبار النصف، و التجاوز منه نظير ما تقدّم، و في الفقه الرضوي: و تقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و «سبّح اسم ربّك الأعلى» و إن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، و إن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك [2].
ثمّ إنّ ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظهر الجمعة و صلاتها لعلّه يستفاد من الأخبار.
و قد يقال بكون الجمعة مشتركاً معنويّاً بينهما.
و هو غير ظاهر، لأنّ إطلاق لفظ الجمعة على ظهرها و إن ورد في الأخبار، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، بل هو مجاز.
نعم، المذكور في كثير منها «يوم الجمعة» و هو أعمّ من صلاتها، و إخراج سائر أوقاتها، من جهة عدم الفهم من ذلك، سيّما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير منها بلفظ الجمعة، و هو ظاهر، بل صريح في خروج سائر الأوقات.
و لعلّ عدم الفرق بينهما يكون ممّا لا خلاف فيه، كما يظهر من بعضهم.
و بعضهم عمّم و هو العلّامة في التذكرة [3] بالنسبة إلى العصر، و بعضهم إلى الأوقات الخمسة.
و هو مشكل لضعف دلالة «يوم الجمعة» مع ما ذكرنا على ذلك، سيّما مع قوّة عمومات التحريم، و كون العدول خلاف الأصل.
ثمّ اعلم أنّ المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد و لعلّ الجحد يثبت
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.