responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 259

و صحيحة الحلبي [1] يدفعه لأنّ الظاهر أنّ المراد ب«أنت تريد» أي: حال الافتتاح، أو بعد الافتتاح لأنّه أقرب المجازات، و كذلك رواية قرب الإسناد الآتية، فتأمّل.

و الكلام في اعتبار النصف، و التجاوز منه نظير ما تقدّم، و في الفقه الرضوي: و تقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و «سبّح اسم ربّك الأعلى» و إن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، و إن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك [2].

ثمّ إنّ ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظهر الجمعة و صلاتها لعلّه يستفاد من الأخبار.

و قد يقال بكون الجمعة مشتركاً معنويّاً بينهما.

و هو غير ظاهر، لأنّ إطلاق لفظ الجمعة على ظهرها و إن ورد في الأخبار، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، بل هو مجاز.

نعم، المذكور في كثير منها «يوم الجمعة» و هو أعمّ من صلاتها، و إخراج سائر أوقاتها، من جهة عدم الفهم من ذلك، سيّما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير منها بلفظ الجمعة، و هو ظاهر، بل صريح في خروج سائر الأوقات.

و لعلّ عدم الفرق بينهما يكون ممّا لا خلاف فيه، كما يظهر من بعضهم.

و بعضهم عمّم و هو العلّامة في التذكرة [3] بالنسبة إلى العصر، و بعضهم إلى الأوقات الخمسة.

و هو مشكل لضعف دلالة «يوم الجمعة» مع ما ذكرنا على ذلك، سيّما مع قوّة عمومات التحريم، و كون العدول خلاف الأصل.

ثمّ اعلم أنّ المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد و لعلّ الجحد يثبت


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[2] فقه الرضا (عليه السلام): ص 130.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 117 س 42.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست