اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 258
و بالجملة: الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف، بل و لا يبلغه.
ثمّ إنّ حرمة العدول عن الجحد و التوحيد أيضاً مخصّص بالعدول إلى الجمعة، و المنافقين في ظهر الجمعة و صلاته ما لم يتجاوز النصف، أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب.
و خالف في ذلك المحقّق حيث لم يجوّز العدول فيهما [1]، و هو ظاهر المرتضى حيث ادّعى الإجماع، و لم يستثن [2].
و الأقرب قول المشهور للروايات المعتبرة.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك ب«قل هو اللّٰه أحد» و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن تكون في يوم جمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها [3].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ «قل هو اللّٰه أحد» قال: يرجع إلى سورة الجمعة [4].
و موثّقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل صلّى الجمعة و أراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ «قل هو اللّٰه أحد» قال: يعود إلى سورة الجمعة [5]. و قال بعض المتأخّرين هو المحقّق الشيخ عليّ [6] و الشهيد الثاني [7](رحمهما اللّه). هذه الأخبار إنّما يدلّ على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة، و أمّا من آثر التوحيد و الجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذهِ الأخبار.
و هو كذلك إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل، و يمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد الآتية.