responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 258

و بالجملة: الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف، بل و لا يبلغه.

ثمّ إنّ حرمة العدول عن الجحد و التوحيد أيضاً مخصّص بالعدول إلى الجمعة، و المنافقين في ظهر الجمعة و صلاته ما لم يتجاوز النصف، أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب.

و خالف في ذلك المحقّق حيث لم يجوّز العدول فيهما [1]، و هو ظاهر المرتضى حيث ادّعى الإجماع، و لم يستثن [2].

و الأقرب قول المشهور للروايات المعتبرة.

مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك ب«قل هو اللّٰه أحد» و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن تكون في يوم جمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها [3].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ «قل هو اللّٰه أحد» قال: يرجع إلى سورة الجمعة [4].

و موثّقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل صلّى الجمعة و أراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ «قل هو اللّٰه أحد» قال: يعود إلى سورة الجمعة [5]. و قال بعض المتأخّرين هو المحقّق الشيخ عليّ [6] و الشهيد الثاني [7] (رحمهما اللّه). هذه الأخبار إنّما يدلّ على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة، و أمّا من آثر التوحيد و الجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذهِ الأخبار.

و هو كذلك إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل، و يمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد الآتية.

و بعضهم خصّص الحكم بالناسي.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 99.

[2] الانتصار: ص 44.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 814 باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[6] جامع المقاصد: ج 2 ص 278.

[7] مسالك الأفهام: ج 2 ص 249.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست