منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
جائز الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف، و ادّعىٰ عليه الإجماع جماعة منهم العلّامة [3] و المحقّق [4] ظاهراً.
و اشترط الشيخ (رحمه اللّه) الدباغة فيه، و هو ادّعى الإجماع على الجواز بعد الدباغة [5]، و لا دليل له يعتدّ به.
و أمّا استعماله في الصلاة فلا يجوز، فقد نقل عن جماعة [6] أيضاً الإجماع عليه، و النصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصلّ فيها [7].
و في رواية سماعة: في السباع أمّا اللحوم فدعها، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها [8].
و في موثّقة ابن بكير: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله [9]. إلى غير ذلك.
و ضعف بعضها منجبر بالشهرة و الإجماع.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 12.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 332 ب 55 من أبواب لباس المصلّي ح 2.