responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 139

يعلم أنّه ميتة [1]، و في معناه رواية أُخرى [2].

منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،

جائز الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف، و ادّعىٰ عليه الإجماع جماعة منهم العلّامة [3] و المحقّق [4] ظاهراً.

و اشترط الشيخ (رحمه اللّه) الدباغة فيه، و هو ادّعى الإجماع على الجواز بعد الدباغة [5]، و لا دليل له يعتدّ به.

و أمّا استعماله في الصلاة فلا يجوز، فقد نقل عن جماعة [6] أيضاً الإجماع عليه، و النصوص به مستفيضة.

ففي الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصلّ فيها [7].

و في رواية سماعة: في السباع أمّا اللحوم فدعها، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها [8].

و في موثّقة ابن بكير: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله [9]. إلى غير ذلك.

و ضعف بعضها منجبر بالشهرة و الإجماع.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 12.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 332 ب 55 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 373.

[4] المعتبر: ج 1 ص 466.

[5] الخلاف: ج 1 ص 64 المسألة 11.

[6] مدارك الأحكام: ج 3 ص 161، روض الجنان: ص 213 س 22.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 257 ب 6 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 256 ب 5 من أبواب لباس المصلّي ح 3 و 4 مع تفاوت يسير.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 250 ب 2 من أبواب لباس المصلّي ح 1 مع اختلاف في العبارة.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست