responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 138

و يدفع ذلك القول الإطلاقات، بل و في بعضها تصريح بذلك، و يومئ إليه الروايتان المتقدّمتان. نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه.

و هل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس؟ نقل على التعميم قول، و الأظهر عدم الشمول، لعدم تبادرها من النصوص، و لكن احتمال شمولها و استصحاب شغل الذمّة يقتضي الاحتراز عنها، و لا ريب أنّه أحوط.

تتميم:

قد تكرّر الإجماع من الأصحاب [1] على ما نقل عنهم على استثناء ما لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل لحمها. و يدلّ عليه الأخبار، و فيها أنها ذكيّ، و ينتفع بها، و في الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح [2].

و التعليل عامّ. و الإجماع إنّما هو إذا كان الأخذ بطريق الجزّ، و إن كان بالقلع فالمشهور [3] جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة، و عليه تُحمل الرواية [4].

و خالف فيه الشيخ، و كأنّه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة [5].

و هل الحكم في استصحاب الميتة بدون أن يكون لباساً، أو يتعدّى إلى البدن أو الثوب حكم سائر النجاسات أم لا؟

يحتمله لما تقدّم و يحتمل العدم بالنظر إلىٰ قوله (عليه السلام): «و لا في شسع» و الأوّل أقوى لما تقدّم.

و لقوله (عليه السلام): في فأرة المسك إذا كان مع المصلّي لا بأس إذا كان ذكيّاً [6]، و في رواية اخرى: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت ما لم


[1] كما في كشف اللثام: ج 1 ص 49 س 7، و مدارك الأحكام: ج 2 ص 272.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] كما في الحدائق الناضرة: ج 5 ص 82.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 447 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[5] كما في النهاية: ج 3 ص 95 96.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست