اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 140
و هل يختصّ الحكم بما يلبس أو يتعدّى إلى غيرها و لو كان شعراً ملصقاً بالمصلّي؟ و على الأوّل، فهل يقتصر بما يتمّ فيه الصلاة أو يعمّم؟ ففيها وجهان.
يدلّ على الأوّل صحيحة محمّد بن عبد الجبّار: هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حريرٍ، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا يحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه [1].
و يؤيّده صحيحة أُخرى [2] في جواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره.
و يمكن القدح في تأييد ذلك، لعدم فهم «الإنسان» ممّا لا يؤكل لحمه، و هكذا في دلالة الأوّل إلّا من باب فحوى الخطاب.
قلت: يدفعه قوله (عليه السلام): «بوله و روثه» فتأمّل.
و قويّة الهمداني: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه [4].
و يدلّ عليه أيضاً صحيحة عليّ بن مهزيار: قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [5]. و بهذا المضمون في رواية أُخرى أيضاً [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلّي ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 277 ب 18 من أبواب لباس المصلّي ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 250 ب 2 من أبواب لباس المصلّي ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 277 ب 17 من أبواب لباس المصلّي ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 3.
[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 259 ب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 5.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 140