responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 137

و في اخرى: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك [1].

و أمّا حكاية إلقاء عليّ بن الحسين (عليهما السلام) جبّته، لأنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة، و يزعمون أنّ دباغة ذكاته، كما في رواية أبي بصير [2]، و روايةُ عبد الرحمٰن: إنّي أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الّذين يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، و لكن لا بأس أن تبيعها، و تقول: قد شرط الّذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذّبوا في ذلك إلّا على رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [3].

فلا يعارضان الأخبار الصحيحة المعتضدة بالعمل و الكثرة و غير ذلك، مع أنّهما لا يدلّان على خلاف ما ذكرنا، فإنّ فعل المعصوم (عليه السلام) لا يفيد أزيد من الرجحان، بل و يدلّ لبسه في غير حال الصلاة على المطلوب، فهو محمول على الاستحباب.

و أمّا الخبر الثاني فعدم الصلاحيّة لو كان نصّاً في الحرمة إنّما هو إذا باع على أنّها ذكية، و أين المطلق من المقيّد، و تجويزه (عليه السلام) للبيع الموصوف أيضاً يؤيّد مطلوبنا، فتدبّر.

و ذهب العلّامة (رحمه اللّه) في بعض أقواله إلى الحرمة إذا كان الجلد في يد المستحلّ بالدبغ و إن أخبر بذكاته، لأصالة العدم [4].

و نقل عن الشهيد التفرقة بالإخبار و عدمه و الإخبار بالعدم، لكونه زائداً عليه، فيقبل قوله [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338 ب 61 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1081 ب 61 من أبواب النجاسات ح 4.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 226 س 4.

[5] الذكرى: ص 143 س 13.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست