responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 136

و الأقرب تحديده بالحرج و العسر، و إلّا فليس هذا اللفظ مذكوراً في خبر أو آية حتّى يكون المحكم هو العرف و اللغة، فتدبّر.

و على تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أنّ حكمه ليس مثل حكم النجاسات، فيلزم نجاسة الملاقي لهما، بل الحكم مقصور فيها.

منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،

سواء دبغ، أو لم يدبغ، و لا فرق بين كونه ساتراً للعورة أم لا. و يدلّ عليه النصوص المستفيضة.

ففي صحيحة ابن أبي عمير: لا تصلّ في شيء منها و لا في شسع [1].

و صحيحة ابن مسلم: أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و لو دبغ سبعين مرّة. إلى غير ذلك.

و قول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ [2] مع ضعفه، لمخالفته النصوص المستفيضة، و الإجماعات المنقولة، و مخالفته للأصحاب لا يفيد جواز الصلاة.

و جريان هذا الحكم إنّما هو إذا علم كونها ميتة، أو أُخذ من يد كافر، أمّا لو لم يكن كذا بأن أُخذ من سوق المسلمين، أو من يد مسلم فليس كذا و إن لم يعلم التذكية، سواء أخذها من يد من يستحلّها بالدباغ أم لا، بل و سواء كان ممّن يستحلّ بدباغة أهل الكتاب أم لا، للنصوص المستفيضة.

ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف الّتي تباع في الأسواق، فقال: اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه [3].

و في اخرى: أنا أشتري الخفّ من السوق و يصنع لي و أُصلّي فيه، و ليس عليكم المسألة [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 249 ب 1 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 1 ص 501.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست