responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98

الثالث عشر: ثلاث للفأرة

مع عدم الأمرين. لما مرّ.

و للحيّة- في المشهور- إحالة على الفأرة و الدجاجة- التي روي فيها دلوان أو ثلاث [1]- و هو مأخذ ضعيف.

و في المعتبر يرى وجوب النزح فيها، معلّلا بأنّ لها نفسا سائلة، أومأ إلى الثلاث، لقول الصادق (عليه السلام): لموت الحيوان الصغير دلاء، و أقلّ محتملاته الثلاث [2].

و للوزغة عند الصدوق [3] و الشيخين [4] و أتباعهما [5]، لقول الصادق (عليه السلام) [6].

و للعقرب عند الشيخ [7] و أتباعه [8] و لا نصّ صريحا فيه.

و قيل فيهما بالاستحباب، لعدم النجاسة، و جواز أن يكون لضرر السم.

الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع،

و الذي عن الصادق (عليه السلام) في بول الفطيم دلو [9].

و للعصفور. لقول الصادق (عليه السلام) [10].


[1] التهذيب 1: 237 ح 683، الاستبصار 1: 43 ح 122.

[2] المعتبر 1: 75.

و حديث الصادق (عليه السلام) في: الكافي 3: 6 ح 7، و التهذيب 1: 240 ح 694. و الاستبصار 1: 34 ح 92.

[3] الفقيه 1: 14.

[4] المقنعة: 9، المبسوط 1: 12، النهاية 7.

[5] راجع: الوسيلة: 75، المهذب 1: 22.

[6] التهذيب 1: 238 ح 688، الاستبصار 1: 39 ح 106.

[7] المبسوط 1: 12.

[8] راجع: المهذب 1: 22.

[9] التهذيب 1: 243 ح 700، الاستبصار 1: 34 ح 90.

[10] التهذيب 1: 234 ح 678.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست