اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 98
الثالث عشر:
ثلاث للفأرة
مع عدم
الأمرين. لما مرّ.
و للحيّة-
في المشهور- إحالة على الفأرة و الدجاجة- التي روي فيها دلوان أو ثلاث[1]- و هو مأخذ
ضعيف.
و في
المعتبر يرى وجوب النزح فيها، معلّلا بأنّ لها نفسا سائلة، أومأ إلى الثلاث، لقول
الصادق (عليه السلام): لموت الحيوان الصغير دلاء، و أقلّ محتملاته الثلاث[2].
و للوزغة
عند الصدوق[3] و الشيخين[4] و أتباعهما[5]، لقول
الصادق (عليه السلام)[6].
و للعقرب
عند الشيخ[7] و أتباعه[8] و لا نصّ صريحا
فيه.
و قيل فيهما
بالاستحباب، لعدم النجاسة، و جواز أن يكون لضرر السم.
الرابع عشر: دلو واحد لبول
الرضيع،
و الذي عن
الصادق (عليه السلام) في بول الفطيم دلو[9].