responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97

و أوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه و بين الميت [1].

و للفأرة مع التفسّخ، عن الصادق (عليه السلام) [2] و ألحق المفيد به الانتفاخ [3].

و عن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث [4] و هي على الإطلاق.

و عنه (عليه السلام): سبع [5] على الإطلاق، و عنه (عليه السلام): «إذا لم تتفسخ خمس» [6] ففي السبع تمام الاحتياط.

و لبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) [7].

و للسنّور عند الصدوق [8] و هو عن الصادق (عليه السلام) [9].

و في سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) [10].

الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج.

و خصّه جماعة- كالمفيد [11] و سلّار [12]- بالجلّال، و لم نقف على المستند.

و احتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة و الجمود، و نزح الثلاثين، لحديث كردويه [13].


[1] السرائر: 11.

[2] التهذيب 1: 239 ح 691، الاستبصار 1: 39 ح 110.

[3] المقنعة: 9.

[4] التهذيب 1: 238 ح 688، الاستبصار 1: 39 ح 106.

[5] التهذيب 1: 235 ح 680، الاستبصار 1: 36 ح 97.

[6] الكافي 3: 5 ح 3، التهذيب 1: 233 ح 675، الاستبصار 1: 37 ح 102، باختصار في الألفاظ.

[7] التهذيب 1: 243 ح 701، الاستبصار 1: 34 ح 89.

[8] الفقيه: 1: 12.

[9] التهذيب 1: 235 ح 679، و الاستبصار 1: 34 ح 91، عن الإمام الباقر (عليه السلام).

[10] الفقيه 1: 15 ح 32، التهذيب 1: 245 ح 707، الاستبصار 1: 41 ح 114.

[11] المقنعة: 9.

[12] المراسم: 36.

[13] المعتبر 1: 76 و حديث كردويه في: الفقيه 1: 16 ح 35، التهذيب 1: 413 ح 1300، الاستبصار 1: 43 ح 120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست