responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99

فروع:

الأوّل،

يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس و ان تغيّرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدّم.

و لقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:

«لعلّها سقطت تلك الساعة» [1]. و التقدير بثلاثة أيام [2] تحكّم.

الثاني:

لا يحكم بنجاستها بالشكّ- لأصالة الطهارة- و لو قاربت البالوعة.

نعم، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، و غيره نادر، و الطهارة أقوى، لعدم القطع و الماء معلوم الطهارة، و هذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.

و في خبر أبي بصير في بئر و بالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): «توضئوا منها، فإن للبالوعة مجاري تصب في البحر» [3] إيماء إليه.

الثالث:

المراد ب‌ (ما لا نصّ فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه [4] لا يكون نصّا على محتملاته، مع احتمال لإلحاق الفحوى بالصريح.

الرابع:

البعير شامل للأنثى لغة، و كذا للصغير و الجلّال، و كذا باقي الحيوان إلّا الثّور.

الخامس:

الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به‌


[1] الفقيه 1: 14 ح 26، التهذيب 1: 418 ح 1322، الاستبصار 1: 32 ح 86، باختصار في الألفاظ.

[2] قاله أبو حنيفة، لاحظ اللباب 1: 28.

[3] الفقيه 1: 13 ح 24، باختلاف يسير.

[4] الفقيه 1: 16 ح 35، التهذيب 1: 413 ح 1300، الاستبصار 1: 43 ح 120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست