اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 99
فروع:
الأوّل،
يحكم بنجاسة
البئر عند وجود المنجس و ان تغيّرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدّم.
و لقول
الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:
«لعلّها
سقطت تلك الساعة»[1]. و التقدير بثلاثة أيام[2] تحكّم.
الثاني:
لا يحكم
بنجاستها بالشكّ- لأصالة الطهارة- و لو قاربت البالوعة.
نعم، لو
تغيّرت كتغيّر البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، و غيره نادر، و الطهارة
أقوى، لعدم القطع و الماء معلوم الطهارة، و هذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.
و في خبر
أبي بصير في بئر و بالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام):
«توضئوا منها، فإن للبالوعة مجاري تصب في البحر»[3] إيماء
إليه.
الثالث:
المراد ب
(ما لا نصّ فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه[4] لا يكون
نصّا على محتملاته، مع احتمال لإلحاق الفحوى بالصريح.
الرابع:
البعير شامل
للأنثى لغة، و كذا للصغير و الجلّال، و كذا باقي الحيوان إلّا الثّور.
الخامس:
الأولى دخول
العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به