مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
الشهيد الأول
الجزء :
1
صفحة :
466
مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب
5
27 - ذكري الشيعة في أحكام الشريعة
26
النسخ المعتمدة في التحقيق:
30
منهجية التحقيق:
31
مصادر المقدمة
33
المقدمة: و تحوي على إشارات سبع:
39
الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
40
الإشارة الثانية وجوب التفقه و كونه كفائي
41
الإشارة الثالثة الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، و هي ثلاثة عشر شرطا
42
الإشارة الرابعة وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
43
الإشارة الخامسة عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله 44
44
الإشارة السادسة بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
44
أحدها الكتاب،
44
تنبيه:
47
الأصل الثاني: السنة،
47
الأصل الثالث: الإجماع،
49
فروع:
50
الأول: الإجماع السكوتي
50
الثاني: يثبت الإجماع بخبر الواحد
50
الثالث:
51
الرابع:
51
الخامس: ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه،
51
الأصل الرابع: دليل العقل،
52
الأول: قسم لا يتوقف على الخطاب،
52
الأول: ما يستفاد من قضية العقل
52
الثاني: التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل،
52
الثالث: لا دليل على كذا فينتفي،
52
الرابع: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر
53
الخامس: أصالة بقاء ما كان
53
القسم الثاني: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب،
53
أولها: مقدمة الواجب المطلق،
53
و ثانيها: استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده،
53
و ثالثها: فحوى الخطاب،
53
و رابعها: لحن الخطاب،
53
و خامسها: دليل الخطاب،
53
و سادسها:
54
الإشارة السابعة: يجب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة:
54
الأول:
54
الثاني: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين
54
الثالث آية التطهير
54
و أما العامة:
54
الرابع آية المباهلة
56
الخامس: روى الحاكم في المستدرك
56
السادس: ان النبي صلى الله عليه و آله قرنهم بالكتاب العزيز
57
السابع: روى الحاكم في المستدرك
58
الثامن: ما روته الإمامية في ذلك،
58
التاسع: اتفاق الأمة على طهارتهم،
58
القطب الأول في العبادات:
65
كتاب الصلاة:
65
تعريف الصلاة لغة و شرعا
65
أبواب مقدمات الصلاة
69
الباب الأول: الطهارة:
69
تعريف الطهارة لغة و شرعا
69
الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:
71
الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة،
71
فروع:
73
الأول:
73
الثاني:
73
الثالث:
73
الرابع: لو مزج بموافقة في الصفات
73
الخامس:
74
قاعدة:
74
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه،
75
مسائل:
79
الاولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا،
79
الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة،
80
الثالثة: ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر،
81
فروع:
83
الأول:
83
الثاني:
83
الثالث:
83
فرع:
87
العارض الثالث: كونه ماء بئر
87
فروع:
89
الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر،
89
الثاني: لو أجريت، فالظاهر انها بحكم الجاري
89
الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري،
89
الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو
89
الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام، و لا البلوغ، و لا الذكورية
90
السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:
90
السابع: لا يجزئ الليل في التراوح
90
الثامن: يجزئ مسمى اليوم و ان قصر،
90
التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة،
90
العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة،
90
الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل
90
الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع
91
الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف،
91
الرابع عشر: أبعاض المقدر كالمقدر،
91
الخامس عشر: الحيوان الحامل
91
السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو،
91
السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر و الدلو و الرشا،
91
الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء،
92
ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر:
92
الأول: ما لا مقدر له،
92
الثاني: ما ينزح له كل الماء،
92
الثالث: كر، للحمار و البغل
94
الرابع: سبعون دلوا -
94
الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة،
94
السادس: أربعون، لبول الرجل
94
السابع: ثلاثون لماء المطر و فيه: البول،
95
الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر و النبيذ
95
التاسع: عشر ليابس العذرة،
95
العاشر: تسع أو عشر،
96
الحادي عشر: سبع لموت الطير
96
الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج
97
الثالث عشر: ثلاث للفأرة
98
الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع،
98
فروع:
99
الأول،
99
الثاني:
99
الثالث:
99
الرابع:
99
الخامس:
99
السادس:
100
السابع:
100
الثامن:
100
التاسع:
100
العاشر:
100
الحادي عشر:
100
الثاني عشر:
101
الثالث عشر:
101
الرابع عشر:
101
الخامس عشر:
101
السادس عشر:
101
السابع عشر:
102
تتمة:
102
العارض الرابع: استعمال الماء،
103
أحدها: استعماله في رفع الخبث،
103
الثاني: استعماله في الوضوء،
103
الثالث: المستعمل في رفع الأكبر،
103
فروع:
104
الأول:
104
الثاني:
104
الثالث:
104
الرابع:
104
الخامس:
104
السادس:
105
العارض الخامس: غصبية الماء،
105
العارض السادس: الاشتباه،
105
إحداها: أن يشتبه بالنجس،
105
و ثانيها: الاشتباه بالمغصوب،
105
و ثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر،
105
و رابعها: الاشتباه في وقوع النجاسة،
106
العارض السابع: معارضته أولى
106
العارض الثامن: كونه سؤرا،
106
خاتمة في حرمة استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة مطلقا
110
في ذكر الأعيان النجسة، و هي عشرة:
110
الأول و الثاني: البول و الغائط
110
الثالث و الرابع: المني و الدم
111
الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا،
113
السادس و السابع: الكلب و الخنزير،
113
الثامن: المسكرات،
114
التاسع: الفقاع،
115
العاشر: الكافر،
115
مسائل:
117
الاولى: لا فرق بين فضلات الناس، و كذا الدم،
117
الثانية طهارة فضلة مأكول اللحم و فضلة غير ذي النفس
117
الثالثة: الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل،
117
الرابعة: رطوبة الفرجين طاهرة،
117
الخامسة: الإنفحة طاهرة من الميتة و المذبوحة
117
السادسة: القيح طاهر، و الصديد
118
السابعة: نجاسة الميت ذاتية
118
الثامنة: ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر
118
التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه
118
العاشرة: الجنين إن حل فطاهر، و إلا فنجس و إن كان مضغة
118
الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة،
118
الثانية عشرة: المتولد من الكلب و الخنزير نجس
118
الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر
119
الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس
119
الخامسة عشرة: آنية المشركين و ما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة،
119
و يلحق بذلك ما ظن نجاسته و لم يثبت،
119
أولها: ذرق الدجاج غير الجلال
119
و ثانيها: لبن البنت،
120
و ثالثها: القيء،
120
و رابعها: عرق الإبل الجلالة، و الجنب من الحرام
120
و خامسها: المذي
121
في أحكام النجاسات، و فيها بحوث:
122
الأول: يجب ازالة ما عدا الدم عن الثوب و البدن،
122
الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
123
الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء،
124
الرابع: تطهر الأرض و الحصر و البواري بتجفيف الشمس،
128
الخامس: يطهر باطن القدم و باطن النعل و الخف بالأرض،
129
السادس: لا خلاف في طهارة النطفة و العلقة و البيضة بصيرورتها حيوانا
129
السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
130
الثامن: لو طهر بعض الثوب النجس،
130
التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن،
131
العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة،
131
الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعا
131
الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث،
131
الثالث عشر: طهر المرتضى الصقيل - كالسيف و المرآة - بالمسح
132
الرابع عشر:
132
الخامس عشر: لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة،
132
السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ،
133
السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع،
135
الثامن عشر: عفي عن الدم في الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي
136
فرع:
137
فروع:
138
الأول: لو تفشى الدم،
138
الثاني: لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو،
138
الثالث: لا فرق بين المسجد و غيره،
138
التاسع عشر: لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره،
139
العشرون: يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه
140
الحادي و العشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة:
142
فروع:
142
الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول
142
الثاني: لا يضر الحبل المشدود في نجاسة
143
الثالث: لو جبر بعظم نجس
143
الرابع:
144
الخامس:
144
خاتمة: الآنية خمسة:
145
إحداها: المتخذة من الذهب و الفضة
145
فروع:
148
الأول: لا يقطع بتعليل التحريم: بالخيلاء و الفخر و كسر قلوب الفقراء
148
الثاني: لا يحرم المأكول و المشروب و إن حرم الاستعمال،
148
الثالث: التحريم يعم النساء إجماعا،
148
الرابع: لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها،
148
الخامس: لا تبطل الطهارة منها و لا فيها و ان حرم،
148
السادس: الأقرب: تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية
148
السابع: لا يضمن كاسرها الأرش،
149
الثامن: هل ضبة الذهب كالفضة؟
149
التاسع: يصح بيع هذه الآنية،
149
العاشر:
149
و ثانيها: المتخذ من غير هذين من المعادن و الجواهر،
149
و ثالثها: المتخذ من العظام،
149
و رابعها: المتخذ من الجلد،
149
و خامسها: المتخذ من غير هذه،
149
و يلحق بذلك النظر في آداب الحمام و الاستطابة:
149
الأول: آداب الحمام
149
الثاني: في الاستطابة،
156
الأول: المطلقة،
156
النوع الثاني: استطابة الخلوة،
162
الأول كيفية التخلي و سننه
162
المطلب الثاني: في الاستنجاء
169
فروع عشرة
173
الأول: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا،
173
الثاني:
173
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء،
173
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن،
173
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده،
173
السادس: لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة،
173
السابع: الخنثى المشكل
174
الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل و المرأة، بكرا أو ثيبا
174
التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث
174
العاشر:
174
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري
177
الأول: الصعيد:
177
فروع:
179
الأول
179
الثاني: يجوز على جدار الغير و بأرضه،
180
الثالث: لو مزج بالصعيد ماء مضاف و غلب التراب،
180
الرابع: لو أمكن تجفيف الوحل وجب،
180
الخامس: الترتيب بين الغبار و الوحل
180
السادس: ظاهر المرتضى و ابن الجنيد التيمم بالثلج
180
المطلب الثاني: في مسوغة
182
أحدها: عدم وجوده،
182
و ثانيها: عدم وصلته، لفقد ثمنه
184
و ثالثها: الخوف على نفسه أو ماله من استعماله،
185
مسائل أربع:
188
الأولى: الجنب أولى من الميت و المحدث بالماء،
188
فروع:
188
الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح،
188
الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص،
188
الثالث: الجنب أولى من الحائض و قسيميها و من ماس الميت،
189
الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع،
189
المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره،
189
الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة،
189
الرابعة: لو وجد من عليه غسل و وضوء ما يكفي أحدهما،
190
الفصل الثالث: في المستعمل له و منه،
193
الأول في الوضوء و الغسل
193
تنبيه:
194
فروع:
200
الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض،
200
الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها
201
الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر و غيره،
201
الرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه،
201
الخامس: لو فقد الماء، ففي شرعية التيمم نظر،
202
السادس: الظاهر: ان غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم،
202
السابع: لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين: الفسق و الكفر،
202
الثامن: هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب،
202
التاسع: الأقرب: إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث،
202
مسائل أربع:
203
الأولى: يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها،
203
الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام
204
الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال،
204
الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخرته،
206
فروع:
207
الأول: يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق،
207
الثاني: الأقرب: استحباب التيمم لباقي المساجد،
207
الثالث: الخبر ورد في المحتلم،
207
الرابع: لو أمكنه الغسل في المسجد بماء كثير أو قليل، ففي جوازه نظر،
207
المطلب الثاني: في المستعمل منه و هو الأسباب الموجبة للطهارة،
209
فالأول الموجبة للوضوء وحده
209
مسائل:
210
الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد،
210
الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة،
210
الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذكر،
211
الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل و الحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا،
211
الخامسة: الخنثى المشكل
211
السادسة: لا تنقض السنة -
211
السابعة: لا ينقض المذي مطلقا،
212
القسم الثاني: موجب الغسل و حده
215
القسم الثالث الموجبة للوضوء و الغسل مجتمعين أو متفرقين
217
المقام الأول: للجنابة سببان:
219
مسائل:
222
الأولى: مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه،
222
الثانية: لا عبرة بالشهوة و الفتور من غير أمناء
223
الثالثة:
223
الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة،
223
الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، و بالعكس،
223
السادسة: الملفوف كغيره
224
السابعة: لا فرق بين العضو الأشل و غيره
224
الثامنة: لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد
224
التاسعة: لا فرق بين الرجل و المرأة في خروج المني،
224
العاشرة: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات،
225
المقام الثاني: في الحيض
227
مسائل:
232
الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا و وقتا،
232
الثانية: لا يشترط في العادة تعدد الشهر،
232
الثالثة: لو اتفقت أيام التمييز
233
الرابعة: قد تتعدد العادة على نظام طبيعي،
233
الخامسة: قد تترك ذات التمييز الصلاة و الصوم عشرين يوما متوالية،
234
السادسة: هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقل الطهر؟
234
السابعة:
235
الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية
236
التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر،
237
فرع:
239
العاشرة: لو عارض التمييز العادة -
239
المقام الثالث: في الاستحاضة
241
فرع:
243
فائدة:
245
فروع:
246
الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة و السبعة،
246
الثاني: خبر محمد بن مسلم
247
الثالث: أنكر في المعتبر العود إلى الأقران
247
الرابع: حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة الى النساء،
247
الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت،
248
السادس: الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة،
249
تنبيه:
249
السابع: ظاهر الأصحاب توقف حل الوطء
250
الثامن: حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء،
251
التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة،
252
العاشر: قيل: الاعتبار في الكثرة و القلة بأوقات الصلوات،
253
الحادي عشر: الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة إعادتها
253
حكم مضطربة فاقد التمييز في المرأة المستحاضة
254
الأولى: ذكرت العدد و نسيت الوقت،
254
الثانية: ذكرت الوقت و نسيت العدد،
255
الثالثة: نسيتهما جميعا،
256
تتمة:
257
المقام الرابع: في النفاس
259
تنبيه:
261
مسائل:
262
الأولى: ما تراه بعد الأكثر استحاضة،
262
الثانية: لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس،
263
الثالثة: ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة،
263
الرابعة: لو نفست ذات العادة عشرا،
263
الخامسة: لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي،
264
السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر،
264
السابعة: يفترق الحيض و النفاس في الأقل قطعا
264
و يلحق بذلك أحكام المحدث،
264
أحدهما: حكم الأصغر،
264
الثاني: حكم الأكبر،
266
و أما حكم الحائض و النفساء
270
الأولى: يحرم منها موضع الدم
271
الثانية: يحرم طلاقها مع الدخول،
273
الثالثة: لا يرتفع حدثها لو تطهرت،
273
الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت،
274
الخامسة: يكره للجنب و الحائض الخضاب،
274
السادسة: يستحب الوضوء لوقت الصلاة،
276
السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا،
276
الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة
277
فروع:
277
الأول: يحرم بعض العزيمة
277
الثاني: يكره الاجتياز في المساجد
277
الثالث: يعزر الواطئ العالم بالتحريم و الحيض،
278
الرابع: لو كرر الوطء تكررت الكفارة،
278
الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم
279
المقام الخامس: في أحكام الميت:
281
فصل:
284
فصل:
287
فصل:
289
فصل:
291
فصل:
292
تتمة:
294
الحكم الأول: الاحتضار
295
فرعان:
295
الأول: ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته،
295
الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة،
296
فرع:
299
نكت
300
خاتمة:
301
الحكم الثاني: التغسيل:
303
الأول: في الغاسل:
303
فرع:
303
أحدها: الزوجية،
303
و ثانيها: أم الولد،
306
و ثالثها: المحرمية،
307
و رابعها: من لم يزد سنة على ثلاث سنين
307
و خامسها: إذا فقد المماثل و الرحم،
308
فروع:
311
الأول: المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن،
311
الثاني:
311
الثالث: الخنثى المشكل
312
الرابع: المميز صالح لتغسيل الميت،
312
الخامس:
312
السادس:
312
السابع:
312
الثامن:
313
التاسع:
313
العاشر:
313
الحادي عشر:
314
الثاني عشر:
314
النظر الثاني: في المحل:
315
تفريع:
319
و يسقط تغسيل عشرة:
320
الأول: الشهيد إذا مات في المعركة،
320
فروع:
321
الأول: لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام،
321
الثاني: لا فرق بين الجنب و غيره على الأقوى،
321
الثالث:
322
الرابع:
322
الخامس: المقتول من أهل العدل شهيد،
323
السادس:
323
تتمات:
323
الثاني: الكافر
325
فرع:
326
الرابع: إذا فقد الغاسل،
327
الخامس:
327
السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله،
327
السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه
327
تفريع:
328
الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود
329
تفريع:
329
التاسع: ما في بطن الميتة من الأجنة إذا مات،
330
فرع:
332
العاشر: قطعة لا عظم فيها،
332
تتمة:
332
النظر الثالث: في الغسل:
333
ثم هنا مسائل:
340
الأولى: يجب استقبال القبلة حالة الغسل،
340
الثانية: يستحب وضعه على مرتفع
341
الثالثة: يفتق قميصه و ينزع من تحته،
341
الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،
343
الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،
343
الخامسة: قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل
343
السادسة: يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر، ثم الكافور، ثم القراح
343
فروع:
344
الأول: الترتيب في هذه المياه واجب،
344
الثاني: لو عدم الخليط،
344
الثالث: لو وجد ماء لغسلة واحدة،
345
المسألة السابعة: تجب البدأة برأسه،
345
الثامنة: يظهر من الأخبار السابقة و غيرها وجوب الوضوء،
345
التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق،
346
العاشرة: مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء،
346
الحادية عشرة: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا،
348
الثانية عشرة: نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره،
348
الثالثة عشرة: أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة،
350
الرابعة عشرة:
350
الخامسة عشرة: يستحب تقديم غسل يديه و فرجيه مع كل غسلة،
350
السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل
351
السابعة عشرة: الغريق يعاد غسله بعد تيقن موته بالاستبراء،
351
الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره في أشهر الأخبار،
351
الحكم الثالث: تكفينه
353
مسائل:
354
الأولى: يجزي عند الضرورة ثوبان
354
الثانية: لا يجوز التكفين في المغصوب،
355
الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة،
355
الرابعة: يستحب الذريرة على الأكفان
359
الخامسة: يستحب عندنا أن يزاد الرجل و المرأة حبرة
360
السادسة: يزادان أيضا خرقة لشد الفخذين،
361
السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا
364
الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض
366
التاسعة: يكره في السواد، و كل صبغ على الأصح،
367
العاشرة: يستحب الجريدتان،
368
الأول: في شرعيتهما
368
الثاني: في قدرها
369
الثالث: في بدلها
370
الرابع: في محلها
370
الحادية عشرة:
372
الثانية عشرة: يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه،
372
خاتمة: في كيفية التكفين
374
الأول
376
الثانية: لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا،
376
الثالثة: لو تعذر شيء من الواجبات في الغسل و الكفن
377
الرابعة: في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه و آله في وصف غسل المرأة:
377
الخامسة: لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه،
378
السادسة: لا بأس بمس الميت عند موته،
378
السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل و المرأة،
379
الثامنة: الكفن من أصل المال
379
التاسعة: لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على الواجب
380
فروع:
381
الأول: الظاهر: أن مئونة التجهيز أيضا على الزوج،
381
الثاني: لو أعسر عن الكفن،
382
الثالث: لا فرق بين الحرة و الأمة في ذلك،
382
الرابع: لو ماتا معا،
382
الخامس: لا يلحق واجب النفقة بالزوجة،
382
الفائدة: الحادية عشرة:
382
الثانية عشرة:
383
الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة،
383
الحكم الرابع: في الصلاة عليه
385
النظر الأول: في الحمل:
385
و هنا مسائل
392
الأولى:
392
فرع:
394
الثانية: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة
394
الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر
394
الرابعة: يكره الاتباع بنار،
395
الخامسة: يكره اتباع النساء الجنازة،
395
السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة،
396
السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد:
396
الثامنة: لا يمنع من الاتباع كون المنكر مع الجنازة،
397
التاسعة:
397
العاشرة:
398
الحادية عشرة: يجب التغسيل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن،
398
النظر الثاني: في المحل
399
فرع
400
فرع:
403
فرع:
406
تذنيب:
411
فرع له - رحمه الله
413
تنبيهات
413
الأول: لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي و غيره،
413
الثاني: لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد
413
الثالث:
414
الرابع:
414
الخامس: لا يتقدر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع
414
السادس: إذا كان الميت لم يصل عليه،
414
السابع: يصلى على المرجوم،
414
الثامن: لا صلاة على السقط
415
التاسع: يصلى على من غسله الكافر، أو غسل بالصب، أو يمم
416
النظر الثالث: في المصلي،
417
الأولى: الأولى بالإرث أولى بالصلاة،
417
الثانية: لو كان الأقرب امرأة فهي أولى،
418
الثالثة: لو تعدد الوارث فالزوج أولى،
419
الرابعة: لو لم يكن الا المولى أو قرابته، فهو أولى لإرثه
420
الخامسة: لو تساوى الأولياء،
421
فروع ست:
422
الأول: لو كان الذكر صغيرا و الأنثى كاملة،
422
الثاني: لم يتعد الشيخ و الجماعة الأسن،
422
الثالث: لو لم يكن الولي بصفة الإمام استناب،
423
الرابع: للولي الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها،
424
الخامس: لو صليت فرادى صحت الصلاة،
424
السادس: لو اجتمع جنائز،
425
النظر الرابع: في الصلاة
427
الأول في واجبها،
427
الأولى:
427
تفريع:
427
الثانية: يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا،
428
فرع:
428
الثالثة: الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان،
428
الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات،
429
الخامسة: الأقرب وجوب الأذكار الأربعة،
432
السادسة:
433
السابعة: هذا الدعاء للمؤمنين،
436
الثامنة: لا تجب فيها الطهارة إجماعا منا،
440
التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا،
441
فرع:
442
العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها،
442
الحادية عشرة: يجب فيها استقبال المصلي،
444
الثانية عشرة: الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع،
446
المطلب الثاني: في سننها
447
الأول: يستحب كثرة المصلين،
447
الثانية: يستحب نزع الحذاء، لا الخف،
449
الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام و الميت شيء يسير،
450
الرابعة: لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار،
451
فرع:
452
الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
453
السادسة: لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة،
454
تفريع:
456
السابعة: لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا،
456
تفريع:
457
الثامنة: الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول
457
التاسعة: لا يستحب دعاء الاستفتاح عندنا،
458
المطلب الثالث: في اللواحق
461
الأولى: لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار،
461
الثانية: يجوز الدخول في أثنائها
461
الثالثة: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا أثم و أجزأ
462
الرابعة: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة،
463
الخامسة: يستحب ملازمة الإمام مكانه
464
السادسة: تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي(صلى الله عليه و آله)
464
السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا و دفنه فيه،
464
الثامنة: لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل،
465
اسم الکتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
الشهيد الأول
الجزء :
1
صفحة :
466
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir