و عن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة و الحمامة:
دلاء يسيرة [1]، و فسّرت بعشر، لأنّه أكثر عدد يضاف الى الجمع [2]، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.
العاشر: تسع أو عشر،
للشاة عند الصدوق [3] عن علي (عليه السلام) [4].
الحادي عشر: سبع لموت الطير
- في المشهور- لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [5]، و فسّر بالحمامة و النعامة و ما بينهما.
و لاغتسال الجنب، و الروايات عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: الوقوع، و النزول، و الدخول، و الاغتسال [6] منها، فلا وجه لاشتراط الارتماس [7].
قال في المعتبر: الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل، إلّا سلّار فإنّه قال بالنزح لا بالمنع، و المرتضى و أبو الصلاح قالا:
بالرفع، و لم يذكرا النزح [8].
و لخروج الكلب حيّا- في المشهور- لقول الباقر (عليه السلام) [9].
[2] التهذيب 1: 245.
[3] الفقيه 1: 15.
[4] التهذيب 1: 237 ح 683، الاستبصار 1: 38 ح 105.
[5] التهذيب 1: 235 ح 680، الاستبصار 1: 36 ح 97.
[6] هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي: الكافي 3: 6 ح 7، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92. و التهذيب 1: 241 ح 695، الاستبصار 1: 34 ح 93.
التهذيب 1: 244 ح 702.
[7] كما اشترطه ابن إدريس في السرائر: 12.
[8] المعتبر 1: 70.
و لاحظ: المراسم: 33، 36، الناصريات: 215 المسألة 6، جمل العلم و العمل: 49.
[9] التهذيب 1: 237 ح 687، و الاستبصار 1: 38 ح 103، عن الإمام الصادق (عليه السلام).