responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96

و عن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة و الحمامة:

دلاء يسيرة [1]، و فسّرت بعشر، لأنّه أكثر عدد يضاف الى الجمع [2]، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.

العاشر: تسع أو عشر،

للشاة عند الصدوق [3] عن علي (عليه السلام) [4].

الحادي عشر: سبع لموت الطير

- في المشهور- لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [5]، و فسّر بالحمامة و النعامة و ما بينهما.

و لاغتسال الجنب، و الروايات عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: الوقوع، و النزول، و الدخول، و الاغتسال [6] منها، فلا وجه لاشتراط الارتماس [7].

قال في المعتبر: الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل، إلّا سلّار فإنّه قال بالنزح لا بالمنع، و المرتضى و أبو الصلاح قالا:

بالرفع، و لم يذكرا النزح [8].

و لخروج الكلب حيّا- في المشهور- لقول الباقر (عليه السلام) [9].


[1] الكافي 3: 6 ح 8، التهذيب 1: 409 ج 1288، الاستبصار 1: 44 ح 123، عن الإمام الكاظم (عليه السلام). و عنه (عليه السلام) أورد المصنف قطعة من الحديث في ص 94 الهامش 9.

[2] التهذيب 1: 245.

[3] الفقيه 1: 15.

[4] التهذيب 1: 237 ح 683، الاستبصار 1: 38 ح 105.

[5] التهذيب 1: 235 ح 680، الاستبصار 1: 36 ح 97.

[6] هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي: الكافي 3: 6 ح 7، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92. و التهذيب 1: 241 ح 695، الاستبصار 1: 34 ح 93.

التهذيب 1: 244 ح 702.

[7] كما اشترطه ابن إدريس في السرائر: 12.

[8] المعتبر 1: 70.

و لاحظ: المراسم: 33، 36، الناصريات: 215 المسألة 6، جمل العلم و العمل: 49.

[9] التهذيب 1: 237 ح 687، و الاستبصار 1: 38 ح 103، عن الإمام الصادق (عليه السلام).

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست