اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 88
و أجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، و الطعن في سند الأولى، و
التأويل بفساد معطّل، و بالحمل على الغدير.
و قال
الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.
و عن
البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.
و طهرها
متغيرة بنزح الأكثر من زواله و المقدر، لقول الصادق (عليه السلام): «فان تغير
الماء فخذه حتى يذهب الريح»[1] و للمكاتبة عن
الرضا (عليه السلام)[2].
و الشيخ رتب
زوال التغير على العجز عن نزح الجميع[3]، لقول الصادق (عليه
السلام): «فإن أنتن نزحت»[4].
و الصدوقان:
الجميع، لما ذكر، فالتراوح[5]، لقول الصادق (عليه
السلام):
«فان غلب
فلتنزف يوما الى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين»[6].
قال المحقق:
السر في النزح انه كتدافع الجاري، و من ثم اختلفت الرواية بالأقل و الأوسط و
الأكثر بحسب قوة النجاسة و ضعفها، و سعة المجاري و ضيقها، فليعمل بالمشهور غير
المختلف فيه. و المختلف: يجزئ أقلّه، و يستحب أوسطه، و يتأكد أكثره. و الشاذ يسقط
بالمشهور، و ضعيف السند بالقوي[7].