responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88

و أجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، و الطعن في سند الأولى، و التأويل بفساد معطّل، و بالحمل على الغدير.

و قال الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.

و عن البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.

و طهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله و المقدر، لقول الصادق (عليه السلام): «فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح» [1] و للمكاتبة عن الرضا (عليه السلام) [2].

و الشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع [3]، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن أنتن نزحت» [4].

و الصدوقان: الجميع، لما ذكر، فالتراوح [5]، لقول الصادق (عليه السلام):

«فان غلب فلتنزف يوما الى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» [6].

قال المحقق: السر في النزح انه كتدافع الجاري، و من ثم اختلفت الرواية بالأقل و الأوسط و الأكثر بحسب قوة النجاسة و ضعفها، و سعة المجاري و ضيقها، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. و المختلف: يجزئ أقلّه، و يستحب أوسطه، و يتأكد أكثره. و الشاذ يسقط بالمشهور، و ضعيف السند بالقوي [7].


[1] الكافي 3: 5 ح 3، التهذيب 1: 233 ح 675، الاستبصار 1: 37 ح 102.

[2] الكافي 3: 5 ح 2، التهذيب 1: 234 ح 676، الاستبصار 1: 33 ح 87 ه‌ 6.

[3] المبسوط 1: 11، النهاية: 7.

[4] التهذيب 1: 232 ح 670، الاستبصار 1: 30 ح 80.

[5] الفقيه 1: 13، مختلف الشيعة: 5.

[6] التهذيب 1: 284 ح 832.

[7] المعتبر 1: 57.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست